الشيخ محمد علي الگرامي القمي
105
مناسك الحج والعمرة
الاكتحال بغير الكحل الأسود ممّا ليس فيه رائحة طيبة ولم يقصد به الزينة فلا بأس به . المسألة 202 - لو اضطر للاكتحال علاجا جازله ذلك ولكن بالكحل الذي لم يستخدم فيه الرائحة الطيبة . المسألة 203 - ليس في الاكتحال كفارة ظاهراً ، وان كان الأحوط ذلك ، وهي اخراج شاة ، نعم الاكتحال بما فيه رائحة طيبة توجب الكفارة وهي اخراج الشاة على الأحوط . الحادي عشر التختم بقصد الزينة : يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة ، أمّا لو تختم بداعي الاستحباب أو رجاء خواص للخاتم أو لحفظه أو ليعدّد به الأشواط فلا بأس به . المسألة 204 - لم تثبت الكفارة في التختم بقصد الزينة وان الأولى بل الأحوط ذلك وهو أن يكفر شاة . الثاني عشر : لبس المرأة الحلي للزينة : لا يجوز للمرأة المحرمة لبس الحلي للزينة ، بل تجتنب من الحلي ولو لم تقصد التزين على الأحوط ، أما ما كانت تعتاد لبسه فلا يلزم نزعه ويجب عليها أن لا تظهره لزوجها ولا لغيره من الرجال .