الشيخ محمد علي الگرامي القمي

88

التعليقه على تحرير الوسيلة

إذا جعل له السكنى مدّة حياته ولعقبه بعد وفاته ، فلهم ذلك ، فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك أو ورثته . ( مسألة 8 ) : هل مقتضى العقود الثلاثة تمليك سُكنى الدار ، فيرجع إلى تمليك المنفعة الخاصّة ، فله استيفاؤها مع الإطلاق بأيّ نحو شاء ؛ من نفسه وغيره مطلقاً ولو أجنبيّاً ، وله إجارتها وإعارتها ، وتورث لو كانت المدّة عمر المالك ومات الساكن دون المالك . أو مقتضاها الالتزام بسكونة الساكن على أن يكون له الانتفاع والسكنى ؛ من غير أن تنتقل إليه المنافع ، ولازمه عند الإطلاق جواز إسكان من جرت العادة بالسكنى معه ، كأهله وأولاده وخادمه وخادمته ومرضعة ولده وضيوفه ، بل وكذا دوابّه إن كان الموضع معدّاً لمثلها ، ولا يجوز أن يسكن غيرهم إلا أن يشترط ذلك ، أو رضي المالك ، ولا يجوز أن يؤجر المسكن ويعيره ، ويورث هذا الحقّ بموت الساكن . أو مقتضاها نحو إباحة لازمة ، ولازمه كالاحتمال الثاني إلا في التوريث ، فإنّ لازمه عدمه ؟ ولعلّ الأوّل أقرب « 1 » ، خصوصاً في مثل « لك سكنى الدار » ، وكذا في العمرى والرقبى . ومع ذلك لا تخلو المسألة من إشكال . ( مسألة 9 ) : كلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره من العقار والحيوان والأثاث وغيرها . والظاهر أنّ الرقبى بحكم العمرى ، فتصحّ فيما يصحّ الوقف . وأمّا السكنى فيختصّ بالمساكن . القول : في الصدقة قد وردت النصوص الكثيرة على ندبها والحثّ عليها ، خصوصاً في أوقات مخصوصة ، كالجمعة وعرفة وشهر رمضان ، وعلى طوائف مخصوصة ، كالجيران والأرحام حتّى ورد في الخبر : « لا صدقة وذو رحم محتاج » ، وعن رسول الله ( ص ) : « إنّ الله لا إله إلا هو ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة والحرقة والغرق والهدم والجنون ، وعدّ سبعين باباً من

--> ( 1 ) . بل الثاني لو لم تكن قرينة خاصّة .