الشيخ محمد علي الگرامي القمي
73
التعليقه على تحرير الوسيلة
لبعض الأشغال اللازمة المتعلّقة به . ( مسألة 58 ) : لو وقف على سيّد الشهداء ( ع ) يُصرف في إقامة تعزيته « 1 » ؛ من اجرة القارئ وما يُتعارف صرفه في المجلس للمستمعين وغيرهم . ( مسألة 59 ) : لا إشكال في أنّه بعد تمامية الوقف ، ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه ؛ بإخراج بعض من كان داخلًا أو إدخال من كان خارجاً ؛ إذا لم يشترط ذلك في ضمن عقد الوقف . وهل يصحّ ذلك إذا شرطه ؟ لا يبعد عدم الجواز مطلقاً ؛ لا إدخالًا « 2 » ولا إخراجاً ، فلو شرط ذلك بطل شرطه ، بل الوقف على إشكال ، ومثل ذلك لو شرط نقل الوقف من الموقوف عليهم إلى من سيوجد . نعم ، لو وقف على جماعة إلى أن يوجد من سيوجد ، وبعد ذلك كان الوقف على من سيوجد ، صحّ بلا إشكال . ( مسألة 60 ) : لو علم وقفية شيء ولم يعلم مصرفه - ولو من جهة نسيانه - فإن كانت المحتملات متصادقة غير متباينة يُصرف في المتيقّن ، كما إذا لم يدرِ أنّه وقف على الفقراء أو الفقهاء ، فيقتصر على مورد تصادق العنوانين . وإن كانت متباينة ، فإن كان الاحتمال بين أمور محصورة ، كما إذا لم يدر أنّه وقف على المسجد الفلاني أو المشهد الفلاني ، أو فقراء هذا البلد أو ذاك ، يقرع « 3 » ويعمل بها . وإن كان بين أمور غير محصورة ،
--> ( 1 ) . إن انصرف إلى ذلك وكذا زائريه وقد يكون المراد الحسين نفسه فيصرف في كلّ خير ويهدى ثوابه إليه . ( 2 ) . على الأحوط وإن كانت الصحّة أقوى لكنّها فيما ذكر منظوره في نفس الشرط مثل أن يقول : وقف على هذه الأشخاص ، وجماعة كذائية إذا جاؤوا أو ولدوا . وهذا هو المتيقّن من رواية 1 ، الباب 5 كتاب الوقوف والصدقات وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 183 ، من ذكر الشرط والمشروط له في نفس الوقف وأمّا الروايات المجوّزة مطلقاً ولو بلا شرط فلعلّ المراد من بدائه في الوقف يعني ظهور أمر آخر غير المذكور ، في نفس الوقت وحين الوقف ، لا البداء بعد تمامية الوقف . ( 3 ) . والظاهر عدم وجه للتصالح هنا .