الشيخ محمد علي الگرامي القمي

660

التعليقه على تحرير الوسيلة

التفاوت « 1 » بين كونه حيّاً وذكيّاً ، ولو لم يكن بينهما تفاوت فلا شيء عليه وإن كان آثماً ، ولو أتلفه من غير تذكية لزمه قيمة يوم إتلافه ، والأحوط « 2 » أعلى قيمتي يوم التلف والأداء ، ولو بقي فيه ما ينتفع به ، كالصوف والوبر وغيرهما ممّا ينتفع به من الميتة ، فهو للمالك ، ويوضع من قيمة التالف التي يغرمها . ( مسألة 1 ) : ليس للمالك « 3 » دفع المذبوح - لو ذبح مذكّاة - ومطالبة المثل أو القيمة ، بل له ما به التفاوت . ( مسألة 2 ) : لو فرض أنّه بالذبح خرج عن القيمة فهو مضمون كالتالف بلا تذكية . ( مسألة 3 ) : لو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئاً من عظامه مع استقرار حياته ، فللمالك الأرش ، ومع عدم الاستقرار فضمان الإتلاف . لكن الأحوط « 4 » فيما إذا فقئت عين ذات القوائم الأربع أكثر الأمرين من الأرش وربع ثمنها يوم فُقئت ، كما أنّ الأحوط في إلقاء جنين البهيمة أكثر الأمرين ؛ من الأرش وعشر ثمن البهيمة يوم ألقت . الثاني : ما لا يؤكل لحمه لكن تقع عليه التذكية كالسباع ، فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش « 5 » . وكذا لو قطع جوارحه وكسر عظامه مع استقرار حياته . وإن أتلفه بغير ذكاة ضمن قيمته حيّاً يوم إتلافه ، والأحوط « 6 » أكثر الأمرين من القيمة يوم إتلافه ويوم أدائها . ويستثنى من القيمة ما ينتفع به من الميتة كعظم الفيل . ( مسألة 4 ) : إن كان المتلف ما يحلّ أكله لكن لا يؤكل عادة - كالخيل والبغال والحمير الأهلية - كان حكمه كغير المأكول . لكن الأحوط في فقء عينها ما ذكرنا في المسألة الثالثة .

--> ( 1 ) . إن أمكن استفادة صاحبه من المذكّى وإلا لزمه قيمة الحيوان الحىّ . ( 2 ) . قيمة يوم الأداء أوجه . ( 3 ) . بل له ذلك إذا لم يمكنه الاستفادة من المذكّى . ( 4 ) . استحباباً وكذا ما يذكر في المسألة 4 . ( 5 ) . إن استفاد المالك من المذكّى . ( 6 ) . قيمة يوم الأداء أوجه .