الشيخ محمد علي الگرامي القمي

661

التعليقه على تحرير الوسيلة

( مسألة 5 ) : فيما لا يؤكل عادة لو أتلفه بالتذكية لا يعتبر لحمه ممّا ينتفع به ، فلا يستثنى من الغرامة . نعم ، لو فرض أنّ له قيمة « 1 » كسنة المجاعة تستثنى منها . الثالث : ما لا يقع عليه الذكاة ، ففي كلب الصيد « 2 » أربعون درهماً . والظاهر عدم الفرق بين السلوقي وغيره ، ولا بين كونه معلّماً وغيره . وفي كلب الغنم عشرون درهماً ، وفي رواية : كبش ، والأحوط الأخذ بأكثرهما . والأحوط في كلب الحائط عشرون درهماً . وفي كلب الزرع قفيز من برّ عند المشهور - على ما حكي - وفي رواية : جريب من برّ ، وهو أحوط . ولا يملك المسلم من الكلاب غير ذلك ، فلا ضمان بإتلافه . ( مسألة 6 ) : كلّ ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير لا ضمان فيه لو أتلفه ، وما لم يدلّ دليل على عدم قابليته للملك يتملّك لو كان له منفعة عقلائية ، وفي إتلافه ضمان الإتلاف كما في سائر الأموال . ( مسألة 7 ) : ما يملكه الذمّي - كالخنزير - مضمون بقيمته عند مستحلّيه ، وفي الجناية على أطرافه الأرش . فروع : الأوّل : لو أتلف على الذمّي خمراً أو آلة من اللهو ونحوه « 3 » ممّا يملكه الذمّي في مذهبه ضمنها المتلف ولو كان مسلماً . ولكن يشترط في الضمان قيام الذمّي بشرائط الذمّة ، ومنه الاستتار في نحوها ، فلو أظهرها ونقض شرائط الذمّة فلا احترام لها ، ولو

--> ( 1 ) . وأمكنه الاستفادة . ( 2 ) . الظاهر بعد الدقّة في روايات الباب 19 ، أبواب ديات النفس وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 226 إنّ هذه القيم باعتبار ذلك الزمان ، والملاك قيمة كلّ زمان بحسب يوم الأداء . ( 3 ) . إن أريد بها اللهو وكذا آلة القمار فلو لم يرد بها اللهو وأريد استعمالها في غير اللهو والقمار فلها مالية .