الشيخ محمد علي الگرامي القمي

635

التعليقه على تحرير الوسيلة

الباقي ، اخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأولى إلى ما بقي بعدها ، فلو ذهب بجناية الأوّل نصف كلامه فعليه نصف الدية ، ثمّ ذهب بجناية الثاني نصف ما بقي فعليه نصف هذا النصف - أي الربع - وهكذا . ( مسألة 7 ) : لو أعدم شخص كلامه بالضرب على رأسه ونحوه من دون قطع فعليه الدية ، ولو نقص من كلامه فبالنسبة كما مرّ ، ولو قطع آخر لسانه الذي اخرس بفعل السابق فعليه ثلث الدية ؛ وإن بقيت للّسان فائدة الذوق والعون بعمل الطحن ؛ من غير فرق بين قدرة المجنيّ عليه على الحروف الشفوية والحلقية أم لا . ( مسألة 8 ) : لو قطع لسان طفل قبل بلوغه حدّ النطق فعليه الدية كاملة ، ولو بلغ حدّه ولم ينطق فبقطعه لا يثبت إلا الثلث ، ولو انكشف الخلاف يُؤخذ ما نقص من الجاني . ( مسألة 9 ) : لو جنى عليه بغير قطع فذهب كلامه ثمّ عاد ، فالظاهر أنّه تستعاد الدية « 1 » . وأمّا لو قلع سنّه فعادت فلا تستعاد ديتها . السابع : الأسنان ( مسألة 1 ) : في الأسنان الدية كاملة ، وهي موزّعة على ثمان وعشرين سنّاً : اثنتا عشرة في مقاديم الفم ؛ ثنيّتان ورباعيتان ونابان من أعلى ومثلها من أسفل ، ففي كلّ واحدة منها خمسون ديناراً ، فالجميع ستّمائة دينار ، وستّ عشرة في مآخر الفم ؛ في كلّ جانب من الجوانب الأربعة أربعة ؛ ضواحك وأضراس ثلاثة ؛ في كلّ واحدة منها خمسة وعشرون ديناراً ، فالجميع أربعمائة دينار ، ولا يلحظ النواجذ في الحساب ولا الأسنان الزائدة . ( مسألة 2 ) : لو نقصت الأسنان عن ثمان وعشرين نقص من الدية بإزائه ؛ كان النقص خلقة أو عارضاً . ( مسألة 3 ) : ليس للزائد على ثمان وعشرين دية مقدّرة ، والظاهر الرجوع إلى

--> ( 1 ) . فيما كشف ذلك عن عدم العيب وأمّا لو كان العود رحمة إلهيّة مستقلّة فلا .