الشيخ محمد علي الگرامي القمي
636
التعليقه على تحرير الوسيلة
الحكومة ؛ سواء كانت الزيادة من قبيل النواجذ التي هي في رديف الأسنان ، أو نبت الزائد جنبها داخلًا أو خارجاً ، ولو لم يكن في قلعها نقص أو زاد كمالًا فلا شيء ؛ وإن كان الفاعل ظالماً آثماً ، وللحاكم تعزيره . ( مسألة 4 ) : لا فرق في الأسنان بين أبيضها وأصفرها وأسودها إذا كان اللون أصلياً لا لعارض وعيب ، ولو اسودّت بالجناية ولم تسقط فديتها ثلثا ديتها صحيحةً على الأقوى ، ولو قلع السنّ السوداء بالجناية أو لعارض فثلث الدية على الأحوط ، بل لا يخلو من قرب ، وفي انصداع السنّ - بلا سقوط - الحكومةُ على الأقوى . ( مسألة 5 ) : لو كسر ما برز عن اللثّة خاصّة وبقي السنخ - أي أصله المدفون فيها - فالدية كالسنّ المقلوعة ، ولو كسر شخص ما برز عنها ثمّ قلع الآخر السنخ فالحكومة للسنخ ؛ سواء كان الجاني شخصين أو شخصاً واحداً في دفعتين . ( مسألة 6 ) : لو قلع سنّ الصغير غير المثّغر انتظر إلى مضيّ زمان جرت العادة بنباتها ، فإن نبتت فالأرش على قول « 1 » ، ولا يبعد أن تكون دية كلّ سنّ بعيراً ، وإن لم تنبت فديتها كسنّ البالغ . ( مسألة 7 ) : لو قلعت سنّ فأثبتت في محلّها فنبتت كما كانت ففي قلعها الدية كاملة ، ولو جعلت في محلّها سنّ فصارت كالسنّ الأصلية حيّة نابتة ، فالأحوط في قلعها دية الأصلية كاملة ، بل لا يخلو من وجه . الثامن : العنق ( مسألة 1 ) : في العنق إذا كسر فصار الشخص أصعر - أي مال عنقه ويثنى في ناحية - الدية « 2 » كاملة على الأحوط ، وكذا لو جنى عليه على وجه يثني عنقه وصعر . وكذا لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد ؛ وعاش كذلك بإيصال الغذاء إليه بطريق آخر ، وقيل
--> ( 1 ) . وهو الأظهر . ( 2 ) . على الأحوط بل الأقوى وأمّا ما في كتاب ظريف فهو ليس في العنق .