الشيخ محمد علي الگرامي القمي

597

التعليقه على تحرير الوسيلة

( مسألة 27 ) : لو قطع يده فعفا المقطوع ثمّ قتله القاطع ، فللوليّ القصاص في النفس ، وهل هو بعد ردّ دية اليد أم يقتصّ بلا ردّ ؟ الأشبه الثاني « 1 » . وكذا لو قتل رجل صحيح رجلًا مقطوع اليد قتل به . وفي رواية : « إن قطعت في جناية جناها أو قطع يده وأخذ ديتها ، يردّ عليه دية يده ويقتلوه ، ولو قطعت من غير جناية ولا أخذ لها دية قتلوه بلا غرم » . والمسألة مورد إشكال وتردّد ، والأحوط العمل بها ، وكذا « 2 » الحال في مسألة أخرى بها رواية « 3 » ، وهي لو قطع كفّاً بغير أصابع قطعت كفّه بعد ردّ دية الأصابع ، فإنّها مشكلة أيضاً . القسم الثاني : في قصاص ما دون النفس ( مسألة 1 ) : الموجب له هاهنا كالموجب في قتل النفس . وهو الجناية العمدية مباشرة أو تسبيباً حسب ما عرفت . فلو جنى بما يتلف العضو غالباً فهو عمد ؛ قصد الإتلاف به أو لا ، ولو جنى بما لا يتلف به غالباً ، فهو عمد مع قصد الإتلاف ولو رجاءً . ( مسألة 2 ) : يشترط في جواز الاقتصاص فيه ما يشترط في الاقتصاص في النفس ؛ من التساوي في الإسلام والحرّية وانتفاء الابوّة وكون الجاني عاقلًا بالغاً ، فلا يقتصّ في الطرف لمن لا يقتصّ له في النفس .

--> ( 1 ) . بل الأوّل لإطلاق الهبة والعفو وهذا مدلول الحديث ، الباب 7 ، أبواب ديات الشجاج والجراح وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 387 . ( 2 ) . بل وكما في الحديث من التفصيل الآتي المذكور في رواية 1 ، الباب 50 ، أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 111 والراوي « سورة » لم يوثق ولا وجه لتعبير الجواهر بالحسنة ، لكنّ العمل جابر فإنّ عامله أكثر وإن لم تثبت شهرة . ( 3 ) . رواية 1 ، الباب 10 ، ص 172 ، أبواب القصاص الطرف ضعيفة ولم يعمل بها المشهور وعمل الشيخ بها في النهاية وبعض كتبه والفاضل .