الشيخ محمد علي الگرامي القمي

598

التعليقه على تحرير الوسيلة

( مسألة 3 ) : لا يشترط التساوي في الذكورة والأنوثة ، فيقتصّ فيه للرجل من الرجل ومن المرأة من غير أخذ الفضل . ويقتصّ للمرأة من المرأة ومن الرجل لكن بعد ردّ التفاوت فيما بلغ الثلث « 1 » كما مرّ . ( مسألة 4 ) : يشترط في المقام - زائداً على ما تقدّم - التساوي في السلامة من الشلل ونحوه - على ما يجيء - أو كون المقتصّ منه أخفض ، والتساوي في الأصالة والزيادة ، وكذا في المحلّ على ما يأتي الكلام فيه ، فلا تقطع اليد الصحيحة - مثلًا - بالشلاء ولو بذلها الجاني ، وتقطع الشلاء بالصحيحة « 2 » . نعم ، لو حكم أهل الخبرة بالسراية بل خيف منها يعدل إلى الدية . ( مسألة 5 ) : المراد بالشلل هو يبس اليد بحيث تخرج عن الطاعة ولم تعمل عملها ولو بقي فيها حسّ وحركة غير اختيارية . والتشخيص موكول إلى العرف كسائر الموضوعات . ولو قطع يداً بعض أصابعها شلاء ففي قصاص اليد الصحيحة تردّد « 3 » ، ولا أثر للتفاوت بالبطش ونحوه ، فيقطع اليد القويّة بالضعيفة ، واليد السالمة باليد البرصاء والمجروحة . ( مسألة 6 ) : يعتبر التساوي في المحلّ مع وجوده ، فتقطع اليمين باليمين واليسار باليسار ، ولو لم يكن له يمين وقطع اليمين قطعت يساره « 4 » ، ولو لم يكن له يد أصلًا قطعت رجله على رواية معمول بها ، ولا بأس به . وهل تقدّم الرجل اليمنى في قطع اليد اليمنى

--> ( 1 ) . فهذا البلوغ هو الميزان لا التجاوز عنه . ( 2 ) . لكن الشلاء لا تكون مماثلة للصحيحة ولعلّه لذلك أفتي أبو الصلاح بقطع يده الصحيحة مع اختلاف المحلّ . ( 3 ) . والأشبه عدم الجواز . ( 4 ) . ( كما هو المشهور وبه رواية حبيب السجستاني 2 ، الباب 12 ، أبواب قصاص الطرف وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 174 ، وحبيب ضعيف ، كان من الخوارج ، لكن روي ابن محبوب عنه ) .