الشيخ محمد علي الگرامي القمي
595
التعليقه على تحرير الوسيلة
الاستبداد بقتله بلا إذن منهم ، فلو عفا فالحقّ للمتأخّر منه وهكذا ؟ وجوه ، لعلّ أوجهها عدم جواز الاستبداد ولزوم الإذن من الجميع « 1 » ، لكن لو قتله ليس عليه إلا الإثم ، وللحاكم تعزيره ، ولا شيء عليه ولا على الجاني في ماله . ولو اختلفوا في الاستيفاء ولم يمكن الاجتماع فيه فالمرجع القرعة ، فإن استوفى أحدهم بالقرعة أو بلا قرعة سقط حقّ الباقين . ( مسألة 22 ) : يجوز التوكيل في استيفاء القصاص ، فلو عزله قبل استيفائه فإن علم الوكيل بالعزل فعليه القصاص ، وإن لم يعلم فلا قصاص ولا دية ، ولو عفا الموكّل عن القصاص قبل الاستيفاء ، فإن علم الوكيل واستوفاه فعليه القصاص ، وإن لم يعلم فعليه الدية ، ويرجع فيها بعد الأداء على الموكّل « 2 » . ( مسألة 23 ) : لا يقتصّ من الحامل حتّى تضع حملها ولو تجدّد الحمل بعد الجناية ، بل ولو كان الحمل من زناً « 3 » ، ولو ادّعت الحمل وشهدت لها أربع قوابل ثبت حملها ، وإن تجرّدت دعواها فالأحوط التأخير إلى اتّضاح الحال ، ولو وضعت حملها فلا يجوز قتلها إذا توقّف حياة الصبيّ عليها ، بل لو خيف موت الولد لا يجوز ويجب التأخير ، ولو وجد ما يعيش به الولد فالظاهر أنّ له القصاص . ولو قتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملًا فالدية على الوليّ القاتل « 4 » . ( مسألة 24 ) : لو قطع يد رجل وقتل رجلًا آخر تقطع يده أوّلًا « 5 » ثمّ يقتل ؛ من غير
--> ( 1 ) . ( قياساً علي المفلّس والغرماء ) . ( 2 ) . إن كان جهله قصوراً . ( 3 ) . ( كما في رواية 7 ، الباب 16 ، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 108 ، وفي سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 898 ثمّ اللازم الصبر إلي مدّة لها دخالة في سلامة الطفل سيّما مثل شرب اللباء ) . ( 4 ) . إلا إذا كان سبب أقوى منه كما إذا أجازه الحاكم وجهل الولىّ حكمه شرعاً ، ثمّ القتل هنا شبه عمد لا خطأ محض . ( 5 ) . ( إجماعاً وهو مقتضي جمع الحقّين ومقتضي روايات الباب 15 من أبواب مقدّمات الحدود مع لحاظ إطلاق الحدّ علي القصاص أحياناً كما لا يبعد في رواية 2 ، الباب 15 موثّق عبيد وغيره فلا وجه لما قاله الخوئي من أنّ الجمع بين الحقّين مجوّز لا معيّن ) .