الشيخ محمد علي الگرامي القمي
572
التعليقه على تحرير الوسيلة
الذمّي ، ولو قتل ذمّي مرتدّاً - ولو عن فطرة - قتل به ، ولو قتله مسلم فلا قود ، والظاهر عدم الدية عليه ، وللإمام ( ع ) تعزيره . ومنها : لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الوليّ كان عليه القود ، ولو وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله غير الإمام ( ع ) ، قيل : لا قود عليه ولا دية ، وفيه تردّد « 1 » . الشرط الثالث : انتفاء الابوّة « 2 » ، فلا يقتل أب بقتل ابنه ، والظاهر أن لا يقتل أب الأب وهكذا . ( مسألة 1 ) : لا تسقط الكفّارة « 3 » عن الأب بقتل ابنه ولا الدية ، فيؤدّي الدية إلى غيره من الورّاث ، ولا يرث هو منها . ( مسألة 2 ) : لا يقتل الأب بقتل ابنه ولو لم يكن مكافئاً له ، فلا يقتل الأب الكافر بقتل ابنه المسلم . ( مسألة 3 ) : يقتل الولد بقتل أبيه ، وكذا الامّ وإن علت بقتل ولدها ، والولد بقتل امّه ، وكذا الأقارب كالأجداد والجدّات من قبل الامّ « 4 » ، والإخوة من الطرفين ، والأعمام والعمّات والأخوال والخالات . ( مسألة 4 ) : لو ادّعى اثنان ولداً مجهولًا ، فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود ، ولو قتلاه معاً فهل هو كذلك لبقاء الاحتمال بالنسبة إلى كلّ منهما ، أو يرجع إلى القرعة ؟
--> ( 1 ) . في مثل الزنا بامرأته جاز القتل بلا قصاص ولا دية لكن يلزم إثبات الزنا وإلا يقتصّ منه . وأمّا في غير امرأته فالظاهر التعزير بلا قصاص ودية للشبهة في المحقونية ولما في عدم قصاص قاتل زبير بن عوّام . ( 2 ) . راجع : وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 77 ، الباب 32 ، أبواب القصاص في النفس ، تشمل المتعوّد أيضاً ، وهل يشمل الجدّ الأبى ؟ فيه خلاف والمشهور على الشمول وصاحب المدارك على النفي . ويشمل المكافئ وغيره . ( 3 ) . ويعزّر أيضاً بما يراه الحاكم وفي الرواية يضرب ضرباً شديداً وينفى . ( 4 ) . فإنّ موضوع الحكم هو الوالد لا الوالدة خلافاً لابن جنيد .