الشيخ محمد علي الگرامي القمي

571

التعليقه على تحرير الوسيلة

الذمّي القاتل قبل استرقاقه لم يكن لأولياء المقتول غير قتله . ( مسألة 6 ) : لو قتل الكافر كافراً وأسلم لم يقتل به ، بل عليه الدية إن كان المقتول ذا دية . ( مسألة 7 ) : يقتل ولد الرشدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام حين تميّزه ولو لم يبلغ . وأمّا في حال صغره قبل التميّز أو بعده وقبل إسلامه ، ففي قتله به وعدمه تأمّل وإشكال « 1 » . ومن لواحق هذا الباب فروع : منها : لو قطع مسلم يد ذمّي عمداً فأسلم وسرت إلى نفسه ، فلا قصاص في الطرف ولا قود في النفس ، وعليه دية النفس كاملة « 2 » ، وكذا لو قطع صبيّ يد بالغ فبلغ ثمّ سرت جنايته ، لا قصاص في الطرف ولا قود في النفس ، وعلى عاقلته دية النفس . ومنها : لو قطع يد حربي أو مرتدّ فأسلم ثمّ سرت فلا قود ، ولا دية على الأقوى . وقيل بالدية اعتباراً بحال الاستقرار ، والأوّل أقوى ، ولو رماه فأصابه بعد إسلامه فلا قود ولكن عليه الدية ، وربما يحتمل العدم اعتباراً بحال الرمي ، وهو ضعيف ، وكذا الحال لو رمى ذمّياً فأسلم ثمّ أصابه فلا قود ، وعليه الدية . ومنها : لو قتل مرتدّ ذمّياً يقتل به ، وإن قتله ورجع إلى الإسلام فلا قود وعليه دية

--> ( 1 ) . لكنّ الظاهر عدم الشبهة ؛ لعموم النفس بالنفس وهو ولد المسلم ونفى النسب إنّما هو في الإرث فقط . ثمّ إنّه لا اعتبار بالعدد في المقتولين بمعنى إنّه إذا قتل حرّ أكثر من حرّ واحد قتل ولا يؤخذ الدية من القاتل لباقي المقتولين لأنّ الجاني لا يجنى على أكثر من نفسه وأمّا قاعدة لا يبطل دم امرء مسلم ، رواية 1 ، الباب 4 ، أبواب العاقلة وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 395 . فهي في ظرف بقاء الموضوع كالهرب ونحوه . لكن لأولياء المقتولين طلب الدية من الحاكم وهو يتبع المصلحة في الأداء من بيت المال أو إلزامه القاتل بذلك . هذا فيما قتله أولياء أحد المقتولين لا جميعهم . ( 2 ) . لا دليل واضح عليها والأصل براءته عن الزائد عن دية الذمّى .