الشيخ محمد علي الگرامي القمي
570
التعليقه على تحرير الوسيلة
الثاني : التساوي في الدين ، فلا يقتل مسلم بكافر مع عدم اعتياده قتل الكفّار . ( مسألة 1 ) : لا فرق بين أصناف الكفّار من الذمّي والحربي والمستأمن وغيره ، ولو كان الكافر محرّم القتل كالذمّي والمعاهد يعزّر لقتله ، ويغرم المسلم دية الذمّي « 1 » لهم . ( مسألة 2 ) : لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمّة جاز الاقتصاص منه بعد ردّ فاضل ديته ، وقيل : إنّ ذلك حدّ لا قصاص ، وهو ضعيف « 2 » . ( مسألة 3 ) : يقتل الذمّي بالذمّي وبالذمّية مع ردّ فاضل الدية ، والذمّية بالذمّية وبالذمّي من غير ردّ الفضل كالمسلمين ؛ من غير فرق بين وحدة ملّتهما واختلافهما ، فيقتل اليهودي بالنصراني وبالعكس ، والمجوسي بهما وبالعكس . ( مسألة 4 ) : لو قتل ذمّي مسلماً عمداً دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ، وهم مخيّرون بين قتله واسترقاقه « 3 » ؛ من غير فرق بين كون المال عيناً أو ديناً منقولًا أو لا ، ولا بين كونه مساوياً لفاضل دية المسلم أو زائداً عليه أو مساوياً للدية أو زائداً عليها . ( مسألة 5 ) : أولاد الذمّي القاتل أحرار لا يسترقّ واحد منهم لقتل والدهم ، ولو أسلم
--> ( 1 ) . ثمانمائة درهم كما في رواية محمّد بن قيس وهو رواية 5 ، الباب 47 ، أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 108 ، وغيرها . ولعلّ المراد من ثمانمائة ليس ذلك بحدّه بل المراد لحاظ النسبة أي نسبة ثمانمائة إلى دية المسلم . ولعلّه مراد حديث أبي بصير رواية 4 ، الباب 47 ، أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 108 من فضل ما بين الديتين . ( 2 ) . ( لظهور الباء في التقابل لا السببيّة المطلقة ) . ( 3 ) . ( لحديث ضريس الكناسي 1 ، الباب 49 ، أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 110 ) .