الشيخ محمد علي الگرامي القمي

563

التعليقه على تحرير الوسيلة

قتل عمد بلا إشكال ، بل هو من العمد مع احتمال ذلك وإلقائه بقصد الافتراس ولو رجاءً . نعم ، مع علمه أو اطمئنانه بأنّه لا يتردّد السباع فاتّفق ذلك لا يكون من العمد ، والظاهر ثبوت الدية . ( مسألة 26 ) : لو ألقاه عند السبع فعضّه بما لا يقتل به ، لكن سرى فمات ، فهو عمد عليه القود . ( مسألة 27 ) : لو أنهشه حيّة لها سمّ قاتل ؛ بأن أخذها وألقمها شيئاً من بدنه ، فهو قتل عمد عليه القود . وكذا لو طرح عليه حيّة قاتلة فنهشته فهلك . وكذا لو جمع بينه وبينها في مضيق لا يمكنه الفرار ، أو جمع بينها وبين من لا يقدر عليه لضعف كمرض أو صغر أو كبر ، فإنّ في جميعها وكذا في نظائرها قوداً . ( مسألة 28 ) : لو أغرى به كلباً عقوراً قاتلًا غالباً فقتله فعليه القود . وكذا لو قصد القتل به ولو لم يكن قاتلًا غالباً ، أو لم يعلم حاله وقصد ولو رجاءً القتل ، فهو عمد . ( مسألة 29 ) : لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود ، ولو ألقاه في البحر ليقتله فالتقمه الحوت بعد الوصول إلى البحر ، فعليه القود وإن لم يكن من قصده القتل بالتقام الحوت ، بل كان قصده الغرق . ولو ألقاه في البحر ، وقبل وصوله إليه وقع على حجر ونحوه فقتل ، فعليه الدية « 1 » ، ولو التقمه الحوت قبل وصوله إليه فالظاهر أنّ عليه القود . ( مسألة 30 ) : لو جرحه ثمّ عضّه سبع وسرتا فعليه القود ، لكن مع ردّ نصف الدية ، ولو صالح الوليّ على الدية فعليه نصفها ، إلا أن يكون سبب عضّ السبع هو الجارح ، فعليه القود ، ومع العفو « 2 » على الدية عليه تمام الدية . ( مسألة 31 ) : لو جرحه ثمّ عضّه سبع ثمّ نهشته حيّة فعليه القود مع ردّ ثلثي الدية ، ولو صالح بها فعليه ثلثها ، وهكذا . وممّا ذكر يظهر الحال في جميع موارد اشتراك الحيوان مع الإنسان في القتل .

--> ( 1 ) . بل والقود مع قصد القتل . ( 2 ) . صلحاً .