الشيخ محمد علي الگرامي القمي

544

التعليقه على تحرير الوسيلة

بشهادة عدلين والإقرار « 1 » ، ولا يثبت بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات . وأمّا العقوبة دفاعاً فقد ذكرنا مسائلها في ذيل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . تتمّة : فيها أحكام أهل الذمّة القول : فيمن تؤخذ منه الجزية ( مسألة 1 ) : تؤخذ الجزية من اليهود والنصارى من أهل الكتاب وممّن له شبهة كتاب ، وهم المجوس ؛ من غير فرق بين المذاهب المختلفة فيهم ، كالكاتوليكية والبروتستانية وغيرهما وإن اختلفوا في الفروع وبعض الأصول ، بعد أن كانوا من إحدى الفرق . ( مسألة 2 ) : لا تقبل الجزية « 2 » من غيرهم من أصناف الكفّار والمشركين ، كعبّاد

--> ( 1 ) . ( ولو مرّة ؛ لعموم الدليل . وأجاز العامّة الاستمناء المغني ، ابن قدامة ، ج 10 ، ص 363 في التزاحم بينه والأفسد كالزنا . وكذا في الفقه علي المذاهب الأربعة ، ج 10 ، ص 152 . ولكن عند الخاصّة حرام ، وقيل : من الكبائر ، وأمّا رواية 3 ، الباب 3 ، أبواب نكاح البهائم وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 363 : « لا بأس به » وكذا رواية 6 ، الباب 18 ، أبواب نكاح المحرّم وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 336 : « ناكح نفسه لا شئ عليه » ، فمعرض عنه ، يطرح أو المراد نفى الحدّ . وإن كان فيه تعزير ، وأمّا خصوص الضرب إلى احمرار اليد المذكور في رواية 3 ، الباب 28 ، أبواب نكاح البهائم وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 352 ، فهو من مصاديق التعزير . وقيل : يستفاد من الحديث أنّه لو ضرب لزم تزويجه من بيت المال لكن ذلك غير ظاهر من الحديث ) . ( 2 ) . لكنّ المعاهد المذكور في الآية يشمل الكفّار والمشركين وجميع الطوائف ، والمعاهدة تقع على موازين المصلحة بنظر الحاكم كما أنّه في داخل المملكة في قبال إعطاء السجلات كأنّ الحاكم يتعاهدهم ويضمن أمورهم قبال العوارض المالية .