الشيخ محمد علي الگرامي القمي
541
التعليقه على تحرير الوسيلة
( مسألة 5 ) : إذا تكرّر الارتداد من الملّي قيل : يقتل في الثالثة ، وقيل : يقتل في الرابعة ، وهو أحوط « 1 » . ( مسألة 6 ) : لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته وقبل استتابته لم يقتل ، ولو طرأ الجنون بعد استتابته وامتناعه المبيح لقتله يقتل « 2 » ، كما يقتل الفطري إذا عرضه الجنون بعد ردّته . ( مسألة 7 ) : لو تاب المرتدّ عن ملّة ، فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة ، قيل : عليه القود « 3 » ، والأقوى عدمه . نعم ، عليه الدية في ماله . ( مسألة 8 ) : لو قتل المرتدّ مسلماً عمداً فللوليّ قتله قوداً ، وهو مقدّم « 4 » على قتله بالردّة ، ولو عفا الوليّ أو صالحه على مال قتل بالردّة .
--> ( 1 ) . بل الأحوط عدم القتل للشبهة . والروايات مربوطة بما بعد إجراء الحدّ في المرتبة الأولى ولم يجر هنا والاستتابة ليست حدّاً . ( راجع : روايات 5 ، أبواب مقدّمات الحدود والباب 20 من أبواب حدّ الزنا والباب 3 من أبواب حدّ المرتدّ من الوسائل ) . ( 2 ) . إن كان الجنون قطعياً فيه إشكال ولعلّ الروايات مربوطة بالمتعارف في ذلك من دعوى الجنون . فراراً من الحكم ( وفاقاً للأردبيلي من باب الشبهة . فلعلّ المراد من رواية 1 ، الباب 9 ، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 23 صحيح أبى عبيدة ما ذكرنا ) . ( 3 ) . ( عليه الأردبيلي لعموم دليل القصاص وإنّه قتل المؤمن . وفيه انصراف أدلّة القصاص عن القتل بقصد القربة وأداء الوظيفة وإنّه لم يقصد قتل المؤمن بعنوانه فلا تعمد كما عليه الماتن والفخر والشهيد الثاني وبعض أعلام العصر ) . ( 4 ) . ( وإلا لبطل دم امرء مسلم ) .