الشيخ محمد علي الگرامي القمي
542
التعليقه على تحرير الوسيلة
( مسألة 9 ) : يثبت الارتداد بشهادة عدلين وبالإقرار ، والأحوط « 1 » إقراره مرّتين ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات . القول : في وطء البهيمة والميّت ( مسألة 1 ) : في وطء البهيمة « 2 » تعزير ، وهو منوط بنظر الحاكم . ويشترط فيه : البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة مع إمكانها ، فلا تعزير على الصبيّ ، وإن كان مميّزاً يؤثّر فيه التأديب أدّبه الحاكم بما يراه . ولا على المجنون ولو أدواراً إذا فعل في دور جنونه ، ولا على المكره ، ولا على المشتبه مع إمكان الشبهة في حقّه حكماً أو موضوعاً . ( مسألة 2 ) : يثبت ذلك بشهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات ، وبالإقرار إن كانت البهيمة له ، وإلا يثبت التعزير بإقراره ، ولا يجري على البهيمة سائر الأحكام إلا أن يصدّقه المالك . ( مسألة 3 ) : لو تكرّر منه الفعل فإن لم يتخلّله التعزير فليس عليه إلا التعزير ، ولو تخلّله فالأحوط قتله في الرابعة « 3 » .
--> ( 1 ) . استحباباً ، ( لعموم أدلّة الإقرار ) . ( 2 ) . وهل هو مطلق الحيوان غير الإنسان ، أو الأهلى منه ، أو غير الطير والسمك ، أو الدوابّ الأربع فقط ، وحكمه هل هو القتل كما في الروايات ، أو حدّ الزنا كما عليه الروايات أيضاً ، أو التعزير دون الحدّ ؟ والشهرة القويّة على التعزير فالإعراض ثابت عن غيره . ( 3 ) . مشكل جدّاً ، فإنّ القتل استناداً إلى رواية مثل رواية يونس 1 ، الباب 5 ، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 19 : « أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة » ، مشكل جدّاً . هذا مع عدم إقامة الحدّ هنا قبلًا إذ الفرض أنّه تعزير .