الشيخ محمد علي الگرامي القمي

528

التعليقه على تحرير الوسيلة

فيقطع به ، وكذا ما على الجدار داخلًا ، فإذا كسر الباب ودخل الحرز وأخرج شيئاً من أجزاء الجدار الداخل يقطع . ( مسألة 17 ) : يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر وسرقه ؛ ولو بعض أجزائه « 1 » المندوبة بشرط بلوغه حدّ النصاب . ولو نبش ولم يسرق الكفن لم يقطع ويعزّر . وليس القبر حرزاً لغير الكفن ، فلو جعل مع الميّت شيء في القبر فنبش وأخرجه لم يقطع به على الأحوط ، ولو تكرّر منه النبش من غير أخذ الكفن ، وهرب من السلطان ، قيل : يقتل ، وفيه تردّد « 2 » . القول : فيما يثبت به ( مسألة 1 ) : يثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتين « 3 » وبشهادة عدلين ، ولو أقرّ مرّة « 4 » واحدة لا يقطع ، ولكن يؤخذ المال منه ، ولا يقطع بشهادة النساء « 5 » منضمّات ولا منفردات ، ولا بشاهد ويمين « 6 » . ( مسألة 2 ) : يعتبر في المقرّ : البلوغ « 7 » والعقل والاختيار والقصد ، فلا يقطع بإقرار

--> ( 1 ) . وغير إجزاء الكفن كالخاتم . بل وغير ذلك كالجواهر عند أقوام يعتادون بدفن الجواهر مع الميّت من بعض منتحلي غير الإسلام كبعض النصارى . ( 2 ) . للشبهة الدارئة للحدّ ، نعم لو اعتاد قطع حسماً للفساد علي إشكال ، نعم عليه التعزير حتماً . ( 3 ) . لروايات 1 و 6 ، الباب 3 وفي البيّنة رواية 1 ، الباب 8 ، أبواب حدّ السرقة وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 249 و 262 ورواية 1 ، الباب 14 ، كتاب الشهادات ، ج 27 ، ص 332 . ( 4 ) . لإعراض المشهور عن مثل رواية 3 ، الباب 3 مع صحّة سندها . ( 5 ) . لما مرّ في الشهادات من عدم قبول شهادتهنّ في الحدود . ( 6 ) . ويثبت بهما المال ، وكذا في رجل وامرأتين . ( 7 ) . وأمّا الحرّية ففي اشتراطها كلام والأظهر الاشتراط بالنسبة إلى المال والقطع كليهما ، كما في صحيح 1 ، الباب 35 ، أبواب حدّ السرقة وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 305 . ويطرح روايات القطع مثل رواية 2 ، الباب 3 ، أبواب حدّ السرقة ورواية 1 ، الباب 32 ، أبواب حدّ السرقة ، للإعراض ، وأمّا المال فالمشهور على قبول الإقرار فيتبع بعد العتق لكن الأظهر عدم اعتبار هذا الضمان عقلائياً ومن الممكن عدم عتقه أبداً وأيضاً نفس اعتبار شئ على عهدته تصرّف في مال الغير ، والإقرار في حقّ الغير والمقام نظير بيع مال من السنة القادمة .