الشيخ محمد علي الگرامي القمي
529
التعليقه على تحرير الوسيلة
الصبيّ حتّى مع القول بقطعه بالسرقة ، ولا بإقرار المجنون ولو أدواراً دور جنونه ، ولا بالمكره ولا بالهازل والغافل والنائم والساهي والمغمى عليه ، فلو أقرّ مكرهاً أو بلا قصد لم يقطع ، ولم يثبت المال . ( مسألة 3 ) : لو أكرهه على الإقرار بضرب ونحوه ، فأقرّ ثمّ أتى بالمال بعينه ، لم يثبت القطع إلا مع قيام قرائن قطعية « 1 » على سرقته بما يوجب القطع . ( مسألة 4 ) : لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا ؟ الأحوط الثاني ، والأرجح الأوّل « 2 » ، ولو أنكر بعد الإقرار مرّة يؤخذ منه المال ولا يقطع ، ولو تاب أو أنكر بعد قيام البيّنة يقطع ، ولو تاب قبل قيام البيّنة « 3 » وقبل الإقرار سقط عنه الحدّ ، ولو تاب بعد الإقرار
--> ( 1 ) . إنّ أوجب العلم لكلّ أحد ، وبناء على ثبوت الحدّ الشرعي بعلم الحاكم . وأمّا رواية 1 ، الباب 7 ، أبواب حدّ السرقة المثبت للحدّ فهي في العلم بالسرقة ، لكن ولعلّ الشهرة على عدم القطع طبقاً لروايتي 2 و 3 ، الباب 7 ، أبواب حدّ السرقة . ( 2 ) . وفاقاً لجماعة ، وأكثر الروايات تدلّ على القطع والغرم 1 و 2 و 3 . . . ، الباب 12 ، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 26 . ( 3 ) . كما في رواية 3 ، الباب 18 ، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 41 ورواية 5 ، الباب 3 ، أبواب حدّ السرقة ، ص 249 ، ويظهر من الحلبين والكيدري تخيير الإمام مطلقاً . وهو الأظهر عندي لتفويض أمور الدين والدنيا إلى الأئمّة ، ولدخالة بحث الأهمّ والمهمّ حتماً في جميع الأمور ، فلعلّ ترك الحدّ أهمّ لمصلحة خاصّة مهمّة ، فتشخيص الأهمّية مربوط بالإمام .