الشيخ محمد علي الگرامي القمي

511

التعليقه على تحرير الوسيلة

التوزيع ، بل لكلّ واحد من الورثة المطالبة به تامّاً « 1 » وإن عفا الآخر . فروع الأوّل : من سبّ النبي ( ص ) - والعياذ بالله - وجب على سامعه قتله ؛ ما لم يخف على نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه ، ومعه لا يجوز « 2 » ، ولو خاف على ماله المعتدّ به أو مال أخيه كذلك جاز ترك قتله ، ولا يتوقّف ذلك على إذن من الإمام ( ع ) أو نائبه . وكذا الحال لو سبّ بعض الأئمّة ( عليهم السلام ) « 3 » ، وفي إلحاق الصدّيقة الطاهرة - سلام الله عليها - بهم وجه ، بل لو رجع إلى سبّ النبي ( ص ) يُقتل بلا إشكال . الثاني : من ادّعى النبوّة « 4 » يجب قتله ، ودمه مباح لمن سمعها منه إلا مع الخوف كما تقدّم ، ومن كان على ظاهر الإسلام وقال : « لا أدري أنّ محمّد بن عبد الله ( ص ) صادق أو لا » يُقتل . الثالث : من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلماً ، ويُؤدّب إن كان كافراً « 5 » ، ويثبت ذلك

--> ( 1 ) . ( كما في رواية 1 ، الباب 23 ، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 45 وأمّا رواية 2 الدالّة على عدم الإرث فالإعراض عنها أو يحمل على أنّه لا يورث كالمال ) . ( 2 ) . من باب الأهمّ والمهمّ فيراعى عدم إيجاب الفتنة وتعرّض سائر المؤمنين للخطر . ( 3 ) . ( كما في الباب 25 و 27 ، أبواب حدّ القذف وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 211 ولحاظ روايات البضعة الواردة في علي وفاطمة ولحاظ آية المباهلة وأنّ الحسين من النبي فالحكم فيهم واحد حتماً ) . ( 4 ) . كما في الباب 7 ، أبواب حدّ المرتدّ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 337 . ( 5 ) . أي الذمّى لا الحربي . ووجه عدم قتله أنّه في ذمّة الإسلام . ومعنى السحر متيقّنه تمويه الحقائق لاستفادة السوء .