الشيخ محمد علي الگرامي القمي
512
التعليقه على تحرير الوسيلة
بالإقرار ، والأحوط الإقرار مرّتين « 1 » ، وبالبيّنة . ولو تعلّم السحر لإبطال مدّعي النبوّة فلا بأس به ، بل ربما يجب . الرابع : كلّ ما فيه التعزير من حقوق الله - سبحانه وتعالى - يثبت بالإقرار ، والأحوط الأولى أن يكون مرّتين ، وبشاهدين عدلين . الخامس : كلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام ( ع ) ونائبه تعزيره « 2 » ؛ بشرط أن يكون من الكبائر ، والتعزير دون الحدّ ، وحدّه بنظر الحاكم ، والأحوط له فيما لم يدلّ دليل على التقدير عدم التجاوز عن أقلّ الحدود . السادس : قيل : إنّه يكره أن يُزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط ، والظاهر أنّ تأديبه بحسب نظر المؤدّب والوليّ ، فربما تقتضي المصلحة « 3 » أقلّ وربما تقتضي الأكثر ، ولا يجوز التجاوز ، بل ولا التجاوز عن تعزير البالغ ، بل الأحوط دون تعزيره ، وأحوط منه الاكتفاء بستّة أو خمسة .
--> ( 1 ) . ( احتياطاً وإلا فعموم دليل الإقرار يشمل المرّة . والبيّنة في رواية 1 ، الباب 3 ، أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 367 ) . ( 2 ) . فيه تأمّل وإشكال . وما استدلّ به بعض الأكابر لا يدلّ على العموم . والحقّ ما فصّله كاشف اللثام في ج 10 ، ص 544 بين من ينتهى بالنهى عن منكره ومن لا ينتهى والتعزير في الثاني . ( 3 ) . وهو الأظهر كما عليه المحقّق والأردبيلى والمفيد وهو المراد من روايات الباب 8 ، أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 372 . ثمّ المراد بالسوط كلّ ما يقرع به من أدوات الضرب مجازاةً ، هذا هو الظاهر ، ولو فرض إرادة خصوص السوط المتعارف تلغى الخصوصية .