الشيخ محمد علي الگرامي القمي
501
التعليقه على تحرير الوسيلة
جدار عليه فاعلًا كان أو مفعولًا ، ويجوز الجمع « 1 » بين سائر العقوبات والإحراق ؛ بأن يُقتل ثمّ يحرق . ( مسألة 6 ) : إذا لم يكن الإتيان إيقاباً - كالتفخيذ أو بين الأليتين - فحدّه مائة جلدة ؛ من غير فرق بين المحصن وغيره والكافر والمسلم ؛ إذا لم يكن الفاعل كافراً والمفعول مسلماً ، وإلا قتل كما مرّ ، ولو تكرّر منه الفعل وتخلّله الحدّ قتل في الرابعة ، وقيل : في الثالثة ، والأوّل أشبه « 2 » . ( مسألة 7 ) : المجتمعان تحت إزار واحد يعزّران « 3 » ؛ إذا كانا مجرّدين ولم يكن بينهما
--> ( 1 ) . في المفعول ، ( كما في رواية 1 ، الباب 5 ، أبواب حدّ اللواط وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 161 ) . ( 2 ) . ( الدليل في القتل في صورة التكرار على الثالثة كما في رواية 1 ، الباب 5 ، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 19 في الكبائر كلّها إلا في الزنا لدليل خاصّ . هو رواية 2 ، الباب 5 ، لكن إن أوجب اختلاف الرأي شبهة فيدرء الحدّ ما أمكن . وأمّا حكم أصل المسألة ففي رواية 2 ، الباب 1 ، أبواب حدّ اللواط وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 153 ورواية 7 ، الباب 3 ، ص 159 بناءً على إرادة التفخيذ ونحوه بقرينة مقابلة الثقب . والمراد من الجلد هو المائة كما هو المعروف في الباب وفهم المشهور ) . ( 3 ) . من ثلثين إلى تسع وتسعين ، ( للجمع بين رواية 21 ، الباب 10 ، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 90 ورواية 2 ، الباب 10 ، ص 84 وغيره من سائر روايات الباب . وروايات المأة معرض عنها ، ومن البعيد تساوى المعرضية والزنا ، وأمّا التقيّة فغير معلوم الحال بل يظهر خلاف ذلك من رواية 2 ، الباب 10 وأمّا الجواز في المحرم وفى الضرورة فقد ذكرا في رواية 21 ، الباب 10 لكنّ السند فيه إشكال ، نعم في الضرورة الدليل العامّ موجود ) .