الشيخ محمد علي الگرامي القمي

502

التعليقه على تحرير الوسيلة

رحم ولا تقتضي ذلك ضرورة . والتعزير بنظر الحاكم ، والأحوط في المقام الحدّ إلا سوطاً . وكذا يعزّر من قبّل غلاماً « 1 » بشهوة ، بل أو رجلًا أو امرأة صغيرة أو كبيرة . ( مسألة 8 ) : لو تاب اللائط - إيقاباً أو غيره - قبل قيام البيّنة سقط الحدّ ، ولو تاب بعده لم يسقط « 2 » ، ولو كان الثبوت بإقراره فتاب فللإمام ( ع ) العفو والإجراء ، وكذا لنائبه على الظاهر .

--> ( 1 ) . من باب التعزير في كلّ محرّم مطلقاً ، أو فاحشة ، أو بنظر الحاكم ( كما يظهر من المبسوط ، ج 8 ، ص 69 وص 416 والغنية ، ص 435 والسرائر ، ص 534 قال : . . . كلّ ذلك بدليل إجماع الطائفة . وفى الجواهر لا خلاف ، ج 41 ، ص 448 و 386 . ولكن أكثر العبارات في مورد القبيح وما يتوقّع الحدّ فيه كالفحشاء ولم يحدّ الأمير الذين انصرفوا من ضرب الزاني . بعد قوله : من كان عليه الحدّ انصرف . وبعد تكفير الصغائر باجتناب الكبائر كما قال الخونساري في الجامع . لا يمكن إثبات التعزير لكلّ محرّم ) . ( 2 ) . بل للإمام العفو . ( نظراً إلى صحيح ضريس رواية 1 ، الباب 18 ، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 40 وكذا ذيل رواية 4 ، الباب 18 يدلّ على أنّ الاختيار بيد الإمام ، وأمّا صدره فهو في الفرق بين البيّنة والإقرار لا في إطلاق حكم البيّنة ، وفى النهاية : شبهة حكمية يدرء الحدّ بها . وكذا قال في المقنعة : من زنى . . . فإن تاب بعد قيام الشهادة كان للإمام الخيار في العفو أو الحدّ حسب المصلحة . . . » وكذا صاحب الغنية ، وأبو الصلاح في الكافي ، ص 407 ويؤيّد هذه كلّها بروايات تفويض الأمور كلّها إلى الأئمّة . وعدم ثبوت إطلاق مستحكم يدلّ على لزوم الحدّ مطلقاً وعدم حقّ العفو للإمام ) .