الشيخ محمد علي الگرامي القمي
500
التعليقه على تحرير الوسيلة
بالصبيّ موقباً قتل البالغ وادّب الصبيّ ، وكذا لو لاط البالغ العاقل موقباً بالمجنون ، ومع شعور المجنون أدّبه الحاكم بما يراه ، ولو لاط الصبيّ بالصبيّ ادّبا معاً ، ولو لاط مجنون بعاقل حُدّ العاقل دون المجنون ، ولو لاط صبيّ ببالغ حدّ البالغ وادّب الصبيّ . ولو لاط الذمّي بمسلم قتل وإن لم يوقب « 1 » ، ولو لاط ذمّي بذمّي « 2 » قيل : كان الإمام ( ع ) مخيّراً بين إقامة الحدّ عليه ، وبين دفعه إلى أهل ملّته ليقيموا عليه حدّهم ، والأحوط لو لم يكن الأقوى إجراء الحدّ عليه . ( مسألة 5 ) : الحاكم مخيّر في القتل بين ضرب عنقه بالسيف ، أو إلقائه من شاهق كجبل ونحوه مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراقه « 3 » بالنار ، أو رجمه ، وعلى قول : أو إلقاء
--> ( 1 ) . محلّ تأمّل وإشكال . ( 2 ) . ( المشهور على التخيير لكريمة : 42 مائدة ورواية 1 ، الباب 27 ، أبواب كيفية الحكم وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 296 ، مع ضعف سندها بسويد بن سعيد ، ولكن المجلسي صحّحه ، ورواية 5 ، الباب 8 ، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 80 في الردّ إلى أهل ملّتهم فجمع الأدلّة مع الشهرة يثبت الحكم ) . ( 3 ) . ( لحسنة مالك رواية 1 ، الباب 5 ، أبواب حدّ اللواط وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 161 ، في الفاعل ، واحتمال رواية 4 ، الباب 3 أنّه في الفاعل أو المفعول ويظهر من رواية 3 ، الباب 3 أنّه في المفعول . والرجم والقتل في روايات متعدّدة ، والإلقاء من جبل في رواية 1 ، الباب 5 وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 161 . وأمّا الهدم ففي مستدرك الوسائل ، ج 18 ، ص 82 ، ب 2 ، ح 8 ولم يثبت العمل به ) .