الشيخ محمد علي الگرامي القمي

497

التعليقه على تحرير الوسيلة

يلزم غسل الدم من كفنه ، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ، ونيّة الغسل من المأمور ، والأحوط نيّة الآمر أيضاً « 1 » . القول : في اللواحق وفيها مسائل : ( مسألة 1 ) : إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على امرأة بالزنا قبلًا ، فادّعت أنّها بكر ، وشهد أربع نساء عدول بذلك ، يقبل شهادتهنّ ويدرأ عنها « 2 » الحدّ ، بل الظاهر أنّه لو شهدوا بالزنا من غير قيد بالقبل ولا الدبر ، فشهدت النساء بكونها بكراً يدرأ الحدّ عنها . فهل تحدّ الشهود للفرية أم لا ؟ الأشبه الثاني . وكذا يسقط الحدّ عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة ؛ سواء شهدوا بالزنا قبلًا ، أو أطلقوا فشهدت النساء بكونها بكراً . نعم ، لو شهدوا بزناه دبراً ثبت الحدّ ، ولا يسقط بشهادة كونها بكراً . ولو ثبت علماً بالتواتر « 3 » ونحوه كونها بكراً ، وقد شهد الشهود بزناها قبلًا أو زناه معها كذلك ، فالظاهر ثبوت حدّ الفرية إلا مع احتمال تجديد البكارة وإمكانه . ولو ثبت جبّ الرجل المشهود عليه بالزنا في زمان لا يمكن حدوث الجبّ بعده ، درئ عنه الحدّ وعن المرأة التي شهدوا أنّه زنى بها ، وحدّ الشهود للفرية إن ثبت الجبّ علماً ، وإلا فلا يحدّ . ( مسألة 2 ) : لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ رجماً أو جلداً ، فلا يسقط الحدّ لو ماتوا أو غابوا . نعم ، لو فرّوا « 4 » لا يبعد السقوط للشبهة الدارئة ، ويجب عقلًا على

--> ( 1 ) . كأنّه لظهور « يغسّلان » في ذلك . ( 2 ) . لرواية السكوني 13 ، الباب 24 ، كتاب الشهادات وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 354 ورواية 1 ، الباب 25 ، أبواب حدّ الزنا ، ج 28 ، ص 124 ، والإجماع وإلا فالظاهر عدم ارتباط الزنا بالبكارة لإمكانه بمقدار الحشفة . ( 3 ) . في تحققه غموض . ( 4 ) . لصحيح محمّد بن قيس في الكافي ، ج 7 ، ص 264 ، ح 23 ورواية 2 ، الباب 33 ، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 58 .