الشيخ محمد علي الگرامي القمي

498

التعليقه على تحرير الوسيلة

الشهود حضورهم موضع الرجم مقدّمة لوجوب بدئهم بالرجم ، كما يجب على الإمام ( ع ) أو الحاكم الحضور ليبدأ بالرجم إذا ثبت بالإقرار ، ويأتي به بعد الشهود إذا ثبت بالبيّنة . ( مسألة 3 ) : إذا شهد أربعة - أحدهم الزوج - بالزنا ، فهل تقبل وترجم المرأة أو يلاعن الزوج ويجلد الآخرون للفرية ؟ قولان وروايتان ، لا يبعد ترجيح الثاني « 1 » على إشكال . ( مسألة 4 ) : للحاكم أن يحكم بعلمه « 2 » في حقوق الله وحقوق الناس ، فيجب عليه إقامة حدود الله تعالى لو علم بالسبب ، فيحدّ الزاني كما يجب عليه مع قيام البيّنة والإقرار ، ولا يتوقّف على مطالبة أحد ، وأمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدّاً كان أو تعزيراً ، فمع المطالبة له العمل بعلمه . ( مسألة 5 ) : من افتضّ بكراً حرّة « 3 » بإصبعه لزمه مهر نسائها ، ويعزّره الحاكم بما رأى . ( مسألة 6 ) : من زنى في زمان شريف كشهر رمضان والجمع والأعياد أو مكان شريف كالمسجد والحرم والمشاهد المشرّفة عوقب زيادة على الحدّ ، وهو بنظر الحاكم .

--> ( 1 ) . بل لا تحدّ ولا يحدّون للشبهة حكماً في شمول أدلّة الشهادة أو اللعان . والعلم الإجمالي غير منجّز هنا للشكّ في شمول القذف أو الشهادة . راجع : كتاب اللعان وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 433 ، الباب 12 . ( 2 ) . بل في حقّ الناس فقط إن كان بحيث يعلم كلّ أحد يتدخل في الدّعوي ، لا حقّ الله تعالى ، لكثرة الروايات الحاصرة في البيّنة والإقرار وغيرهما كاللوث والقسامة . مع أنّه يحصل العلم نوعاً بالإقرار مرّة أو مرّتين وفى الثالث حتماً . ( 3 ) . ( بإلغاء الخصوصية عن الجارية ، المذكورة في الروايات 1 و 3 و 4 ، الباب 39 ، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 144 ، بل لعلّ المراد من الجارية هي الحرّة لأنّ الأمة ليس فيها المهر بل عشر قيمة الأمة . وهل يشمل الزوج ؟ فيه إشكال بل الظاهر عدم الشمول لأنّ فيه مهر المسمّى لا مهر النساء ، نعم يمكن الحرمة من باب الإيذاء ) .