الشيخ محمد علي الگرامي القمي

492

التعليقه على تحرير الوسيلة

( مسألة 5 ) : في تكرّر الزنا مرّتين أو مرّات - في يوم واحد أو أيّام متعدّدة ، بامرأة واحدة أو متعدّدة - حدّ واحد مع عدم إقامة الحدّ في خلالها . هذا إذا اقتضى الزنا المتكرّر نوعاً واحداً من الحدّ كالجلد مثلًا . وأمّا إن اقتضى حدوداً مختلفة - كأن يقتضي بعضه الجلد خاصّة وبعضه الجلد والرجم أو الرجم - فالظاهر تكراره بتكرار سببه . ( مسألة 6 ) : لو تكرّر من الحرّ غير المحصن ولو كان امرأة فأقيم عليه الحدّ ثلاث مرّات قتل في الرابعة . وقيل : قتل في الثالثة بعد إقامة الحدّ مرّتين ، وهو غير مرضيّ « 1 » . ( مسألة 7 ) : قالوا : الحاكم بالخيار « 2 » في الذمّي بين إقامة الحدّ عليه ، وتسليمه إلى أهل نحلته وملّته ليقيموا الحدّ على معتقدهم . والأحوط إجراء الحدّ عليه . هذا إذا زنى بالذمّية أو الكافرة ، وإلا فيجري عليه الحدّ بلا إشكال . ( مسألة 8 ) : لا يقام الحدّ ؛ رجماً ولا جلداً على الحامل ولو كان حمله من الزنا حتّى تضع حملها ، وتخرج من نفاسها إن خيف في الجلد الضرر على ولدها ، وحتّى ترضع ولدها إن لم يكن له مرضعة « 3 » ولو كان جلداً إن خيف الإضرار برضاعها ، ولو وجد له

--> ( 1 ) . لدرء الحدّ بالشبهة ( وصراحة موثّق 1 ، الباب 20 ، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 116 في اعتبار الرابعة وبها يخصّص رواية 3 من الباب 20 ، الوارد في القتل في المرتبة الثالثة من تكرار الكبائر كلّها . خلافاً للصدوقين والحلّى ) . ( 2 ) . ( راجع : كريمة 42 المائدة ورواية 8 ، الباب 13 ، أبواب ديات النفس وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 219 ، مع لحاظ رواية 5 ، الباب 8 ، أبواب حدّ الزنا ، ج 28 ، ص 80 هذا مع الشهرة بل الإجماع فلا وجه لاحتياط المتن وجوباً ) . ( 3 ) . بل مطلقاً ، لكن الإرضاع لا دليل على كونه حولين كاملين لكن لا يبعد شمول دليل درء الحدّ شبهةً للتأخير في المقام إلى تمام الحولين أيضاً ؛ ( ولا دليل معتبر على لزوم رعاية حولين سوى رواية 1 ، الباب 16 ، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 103 ، وفي السند إشكال وما في سنن أبي داود ، ج 4 ، ص 152 ) .