الشيخ محمد علي الگرامي القمي
493
التعليقه على تحرير الوسيلة
كافل « 1 » يجب عليها الحدّ مع عدم الخوف عليه . ( مسألة 9 ) : يجب الحدّ على المريض ونحوه - كصاحب القروح والمستحاضة - إذا كان رجماً « 2 » أو قتلًا ، ولا يجلد أحدهم إذا لم يجب القتل أو الرجم خوفاً من السراية ، وينتظر البرء . ولو لم يتوقّع البرء ، أو رأى الحاكم « 3 » المصلحة في التعجيل ، ضربهم بالضغث المشتمل على العدد من سياط أو شماريخ ونحوهما . ولا يعتبر وصول كلّ سوط أو شمراخ إلى جسده ، فيكفي التأثير بالاجتماع وصدق مسمّى الضرب بالشماريخ مجتمعاً ، ولو برئ قبل الضرب بالضغث حدّ كالصحيح ، وأمّا لو برئ بعده لم يعد . ولا يؤخّر حدّ الحائض « 4 » ، والأحوط التأخير في النفساء « 5 » . ( مسألة 10 ) : لا يسقط الحدّ باعتراض الجنون أو الارتداد ، فإن أوجب « 6 » على نفسه
--> ( 1 ) . وإلا لم يجز حتّى بعد حولين . ( 2 ) . في إطلاقه إشكال ؛ إذا ثبت بالإقرار لزم الصبر إلى البرء ليتمكّن من الفرار كما يظهر من المسالك ويؤيّده درء الحدّ بالشبهة . ( 3 ) . ولا يبعد ظهور روايات المقام في التخيير أساساً بحسب نظر الحاكم لمصلحة . ( راجع : الباب 13 مقدّمات الحدود ) . ( 4 ) . يمكن أن يشمله درء الحدّ بالشبهة ( أصل الحكم أي عدم التأخير لعدم كون الحيض مرضاً ، ولعدم اعتبار سند روايات الباب 13 ، أبواب مقدّمات الحدود الوسائل و 11 من المستدرك الواردة في التأخير ، خلافاً للمستحاضة فإنّه نوع مرض وفاقاً للجواهر وغيره خلافاً للفيض لكن مع ذلك كلّه لا يبعد شمول الدرء له فإنّه نوع مشكل لها يوجب الشكّ في الحكم ) . ( 5 ) . بل الأقوى ، إن كان لها ولد ، بل مطلقاً للدرء . ( 6 ) . وثبت في حال صحّته . ( راجع : أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 23 ، ب 9 ، ح 1 . لكن بناء العقلاء وسيرتهم على إنكار ذلك فإن أوجب ذلك الشبهة درء . وقد يحتمل أنّ مراد الرواية المنع من إظهار الجنون بقصد الفرار عن العقوبة ) .