الشيخ محمد علي الگرامي القمي

491

التعليقه على تحرير الوسيلة

مع كونها مطاوعة ، فعليها الحدّ كاملة من رجم أو جلد ، وليس على المجنون حدّ على الأقوى « 1 » . الثالث : الجلد خاصّة ، وهو ثابت على الزاني غير المحصن إذا لم يملك ؛ أي لم يزوّج ، وعلى المرأة العاقلة البالغة إذا زنى بها طفل ؛ كانت محصنة أو لا ، وعلى المرأة غير المحصنة إذا زنت . الرابع : « 2 » الجلد والرجم معاً ، وهما حدّ الشيخ والشيخة إذا كانا محصنين ، فيجلدان أوّلًا ثمّ يرجمان . الخامس : الجلد والتغريب والجزّ ، وهي حدّ البكر ، وهو الذي تزوّج ولم يدخل بها على الأقرب « 3 » . ( مسألة 3 ) : الجزّ : حلق الرأس « 4 » ، ولا يجوز حلق لحيته ولا حلق حاجبه والظاهر لزوم حلق جميع رأسه ، ولا يكفي حلق شعر الناصية . ( مسألة 4 ) : حدّ النفي سنة من البلدة التي جلد فيها ، وتعيين البلد مع الحاكم . ولو كانت بلدة الحدّ غير وطنه لا يجوز « 5 » النفي منها إلى وطنه ، بل لا بدّ من أن يكون إلى غير وطنه . ولو حدّه في فلاة لا يسقط النفي ، فينفيه إلى غير وطنه . ولا فرق في البلد بين كونه مصراً أو قرية .

--> ( 1 ) . ( لضعف رواية أبان 2 ، الباب 21 ، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 118 ) . ( 2 ) . بل التخيير كما مرّ إلا أن يثبت الإعراض عن روايات نفى الجلد . ( 3 ) . ( لروايتين 7 و 8 ، الباب 7 ، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 77 ) . ( 4 ) . فيه إشكال جدّاً والحقّ التخيير بين الجزّ والحلق ، إن علم عدم لزوم الجمع وهو محلّ تأمّل لكنّه أوجه ، أو علم أنّ ذكر الحلق في رواية 8 ، الباب 7 ، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 78 بيان للجزّ المذكور في رواية 7 وهو أيضاً مشكل . ( 5 ) . فيه إشكال بل الجواز أظهر وكذا فيما بعده .