الشيخ محمد علي الگرامي القمي

490

التعليقه على تحرير الوسيلة

الأب بها ، فيقتل بالزنا بها . ويقتل الذمّي « 1 » إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة ؛ سواء كان على شرائط الذمّة أم لا ، والظاهر جريان الحكم في مطلق الكفّار فلو أسلم هل يسقط عنه الحدّ أم لا ؟ فيه إشكال « 2 » ؛ وإن لا يبعد عدم السقوط . وكذا يقتل من زنى بامرأة مكرهاً لها . ( مسألة 1 ) : لا يعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان ، بل يقتل محصناً كان أو غير محصن ، ويتساوى الشيخ والشابّ والمسلم والكافر والحرّ والعبد . وهل يجلد الزاني المحكوم بقتله في الموارد المتقدّمة ثمّ يقتل ؛ فيجمع فيها بين الجلد والقتل ؟ الأوجه عدم الجمع وإن كان في النفس تردّد « 3 » في بعض الصور . الثاني : الرجم فقط ، فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ، وعلى المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إن كانا شابّين ، وفي قول معروف : يجمع في الشابّ والشابّة بين الجلد والرجم ، والأقرب « 4 » الرجم فقط . ( مسألة 2 ) : لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة ، فهل عليه الرجم ، أم الحدّ دون الرجم ؟ وجهان ، لا يبعد « 5 » ثبوت الرجم عليه . ولو زنى المجنون بالعاقلة البالغة

--> ( 1 ) . ( رواية 1 ، الباب 36 ، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 141 وأمّا عكس الفرض فحكمه كما في سائر الموارد ) . ( 2 ) . لا يبعد السقوط ، لدرء الحدّ بالشبهة ( لاحتمال الجبّ بل ظهور إطلاق دليله ) . ( 3 ) . لا تردّد فيه ( لظهور أنّ المقام بمنزلة الخاصّ والعامّ ) . ( 4 ) . إن ثبت الإعراض عن روايات عدم الجلد وإلا فالتخيير تبعاً للمصالح بنظر الحاكم ، ( وفاقاً لمجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 59 ) . ( 5 ) . ( لإطلاقات رجم المحصن ، دون المحصنة بالطفل كما في الرواية 1 ، الباب 9 ، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 81 ) .