الشيخ محمد علي الگرامي القمي

489

التعليقه على تحرير الوسيلة

( مسألة 15 ) : إذا كملت الشهادة ثبت الحدّ ، ولا يسقط بتصديق المشهود عليه مرّة أو مرّات دون الأربع ، خلافاً لبعض أهل الخلاف . وكذا لا يسقط بتكذيبه . ( مسألة 16 ) : يسقط الحدّ لو تاب قبل قيام البيّنة رجماً كان أو جلداً ، ولا يسقط لو تاب بعده . وليس للإمام ( ع ) « 1 » أن يعفو بعد قيام البيّنة ، وله العفو بعد الإقرار كما مرّ . ولو تاب قبل الإقرار سقط الحدّ . القول : في الحدّ وفيه مقامان : الأوّل : في أقسامه للحدّ أقسام : الأوّل : القتل ، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالامّ والبنت والأخت وشبهها ، ولا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الأحوط « 2 » لو لم يكن الأقوى . وهل تلحق الامّ والبنت ونحوهما من الزنا بالشرعي منها ؟ فيه تردّد ، والأحوط « 3 » عدم الإلحاق . والأحوط عدم إلحاق المحارم السببية - كبنت الزوجة وامّها - بالنسبية . نعم ، الأقوى « 4 » إلحاق امرأة

--> ( 1 ) . إلا إذا كانت مصلحة أهمّ . ( عدم العفو لمرسلة 4 ، الباب 18 ، أبواب حدّ السرقة وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 277 ورواية 2 ، الباب 17 ، ورواية 3 ، الباب 18 ، أبواب مقدّمات الحدود . ولكن في النفس شئ من جهة روايات تفويض كلّ الأمور إلى الأئمّةفللإمام العفو مطلقاً ، سيّما إذا كان مصلحة أهمّ . وعلى ذلك فتوى المفيد في المقنعة وأبى الصلاح وابن زهرة ) . ( 2 ) . من باب الدرء وأمّا سائر الوجوه فقابلة للإشكال . ( 3 ) . من باب الدرء أيضاً وكذا في أيّ شبهة ولو ضعيفة ، وكذا ما بعده الفرع . ( 4 ) . بل لا يبعد عدم الإلحاق وعلى فرضه فحكمه الرجم لا القتل ؛ ( لرواية 9 ، الباب 19 ، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 115 حدّ الزنا ) .