الشيخ محمد علي الگرامي القمي
488
التعليقه على تحرير الوسيلة
أن يذكرها الباقون ؟ فيه إشكال « 1 » والأحوط لزومه . ( مسألة 12 ) : لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا في غيبة بعض آخر ، حدّ من شهد « 2 » للفرية ، ولم ينتظر مجيء البقيّة لإتمام البيّنة ، فلو شهد ثلاثة منهم على الزنا ، وقالوا : لنا رابع سيجيء ، حدّوا . نعم ، لا يجب أن يكونوا حاضرين دفعة ، فلو شهد واحد وجاء الآخر بلا فصل فشهد وهكذا ، ثبت الزنا ، ولا حدّ على الشهود ، ولا يعتبر تواطؤهم على الشهادة ، فلو شهد الأربعة بلا علم منهم بشهادة السائرين تمّ النصاب وثبت الزنا ، ولو شهد بعضهم بعد حضورهم جميعاً للشهادة ونكل بعض يحدّ من شهد للفرية . ( مسألة 13 ) : لو شهد أربعة بالزنا وكانوا غير مرضيّين كلّهم أو بعضهم كالفسّاق ، حدّوا للقذف . وقيل : إن كان ردّ الشهادة لأمر ظاهر كالعمى والفسق الظاهر حدّوا ، وإن كان الردّ لأمر خفيّ كالفسق الخفيّ لا يحدّ إلا المردود ، ولو كان الشهود مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم ، فلا حدّ عليهم للشبهة « 3 » . ( مسألة 14 ) : تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد ، فلو قالوا : « إنّ فلاناً وفلاناً زنيا » قبل منهم وجرى عليهما الحدّ .
--> ( 1 ) . من باب درء الحدّ بالشبهة الحكمية فلا يحدّ ولا يحدّون . ( وأمّا رواية 6 ، الباب 12 ، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 95 فلعلّه في غير المقام ، إذ ليس فيها إطلاق بل إبهام ) . ( 2 ) . فيه إشكال جدّاً والأظهر عدم الحدّ له ولا لهم ، ( لضعف الروايتين 8 و 9 ، الباب 12 ، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 96 وفاقاً للأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 44 في عدم حدّ لهم ، لكنّه أوجب حدّ الزنا وكذلك يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع ، ص 548 ) . ( 3 ) . والإنصاف وجود الشبهة الحكمية في جميع أطراف المسألة فلا يحدّ ولا يحدّون ، كالمسألة السابقة ولعلّ الشاهد العادل توهّم أنّ القاضي يتيقّن بالموضوع بانضمام الآخرين .