الشيخ محمد علي الگرامي القمي
483
التعليقه على تحرير الوسيلة
كان مراهقاً ، كما لا تحصن المرأة بذلك ، فلو وطئها وهو غير بالغ ثمّ زنى بالغاً ، لم يكن محصناً على الأحوط ولو كانت الزوجية باقية مستمرّة . الثالث : أن يكون عاقلًا حين الدخول بزوجته على الأحوط فيه ، فلو تزوّج في حال صحّته ولم يدخل بها حتّى جُنّ ثمّ وطئها حال الجنون ، لم يتحقّق الإحصان على الأحوط . الرابع : أن يكون الوطء في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح أو ملك اليمين ، فلا يتحقّق الإحصان بوطء الزنا ولا الشبهة ، وكذا لا يتحقّق بالمتعة ، فلو كان عنده متعة « 1 » يروح ويغدو عليها لم يكن محصناً . الخامس : أن يكون متمكّناً من وطء الفرج يغدو عليه ويروح إذا شاء ، فلو كان بعيداً وغائباً لا يتمكّن من وطئها فهو غير محصن . وكذا لو كان حاضراً لكن غير قادر لمانع ؛ من حبسه أو حبس زوجته ، أو كونها مريضة لا يمكن له وطؤها ، أو منعه ظالم عن الاجتماع بها ، ليس محصناً . السادس : أن يكون حُرّاً . ( مسألة 10 ) : يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل ، فلا ترجم لو لم يكن معها زوجها يغدو عليها ويروح ، ولا ترجم غير المدخول بها ، ولا غير البالغة ولا المجنونة ولا المتعة . ( مسألة 11 ) : الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الإحصان ، فلو زنى أو زنت « 2 »
--> ( 1 ) . ( من باب الدرء بالشبهة ، لكن ظاهر روايات الباب 3 ، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 72 ليس اشتراط دوام العقد ، بل الدوام عنده . وهو أعمّ بل أعمّ من وجه . ولعلّ وجه التسالم عند الأصحاب أيضاً قاعدة الدرء ) . ( 2 ) . في إطلاقه إشكال ( للزوم وجود زوج يغدو عليها ويروح ، وإن كان حديث يزيد الكناسي رواية 3 ، الباب 27 ، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 126 يؤيّد إطلاق الحكم ، لكن دليل المقام أخصّ كما أنّ احتمال مخصصية أدلّة العدّة رجعة أو غيرها لأدلّة يغدو ويروح بعيد جدّاً ) .