الشيخ محمد علي الگرامي القمي
484
التعليقه على تحرير الوسيلة
في الطلاق الرجعي كان عليهما الرجم ، ولو تزوّجت عالمة كان عليها الرجم . وكذا الزوج الثاني إن علم بالتحريم والعدّة . ولو جهل بالحكم أو بالموضوع فلا حدّ ، ولو علم أحدهما فعليه الرجم دون الجاهل ، ولو ادّعى أحدهما الجهل بالحكم قبل منه إن أمكن الجهل في حقّه ، ولو ادّعى الجهل بالموضوع قبل كذلك . ( مسألة 12 ) : يخرج المرء وكذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن كالخلع والمباراة ، ولو راجع المخالع ليس عليه الرجم إلا بعد الدخول « 1 » . ( مسألة 13 ) : لا يشترط في الإحصان الإسلام في أحد منهما ، فيحصن النصراني النصرانية وبالعكس ، والنصراني اليهودية وبالعكس ، فلو وطئ غير مسلم زوجته الدائمة ثمّ زنى يرجم « 2 » ، ولا يشترط صحّة عقدهم إلا عندهم ، فلو صحّ عندهم وبطل عندنا كفى في الحكم بالرجم . ( مسألة 14 ) : لو ارتدّ المحصن عن فطرة خرج عن الإحصان ؛ لبينونة زوجته منه . ولو ارتدّ عن ملّة فإن زنى بعد عدّة زوجتها ليس محصناً ، وإلا فهو محصن . ( مسألة 15 ) : يثبت الحدّ - رجماً أو جلداً - على الأعمى ، ولو ادّعى الشبهة مع احتمالها في حقّه فالأقوى القبول . وقيل : لا تقبل منه ، أو لا تقبل إلا أن يكون عدلًا ، أو لا تقبل إلا مع شهادة الحال بما ادّعاه ، والكلّ ضعيف . ( مسألة 16 ) : في التقبيل والمضاجعة والمعانقة وغير ذلك من الاستمتاعات دون الفرج تعزير ، ولا حدّ لها ، كما لا تحديد في التعزير ، بل هو منوط بنظر الحاكم على الأشبه .
--> ( 1 ) . ( لأنّ الخلع لا يصيّر الطلاق رجعياً ولو بعد الرجوع في البذل بل له الرجوع فقط حكماً بعد رجوعها في البذل ) . ( 2 ) . مع رجوعهم إلى قضاتنا . ( راجع : أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 80 ، ب 8 ، ح 5 ) .