الشيخ محمد علي الگرامي القمي

480

التعليقه على تحرير الوسيلة

كتاب الحدود وفيه فصول : الأوّل : في حدّ الزنا والنظر فيه في الموجب وما يثبت به والحدّ واللواحق : القول : في الموجب ( مسألة 1 ) : يتحقّق الزنا الموجب للحدّ بإدخال الإنسان ذكره الأصلي في فرج امرأة محرّمة عليه أصالة ؛ من غير عقد نكاح - دائماً أو منقطعاً - ولا ملك من الفاعل للقابلة ولا تحليل ولا شبهة ؛ مع شرائط يأتي بيانها . ( مسألة 2 ) : لا يتحقّق الزنا بدخول الخُنثى ذكره الغير الأصلي ، ولا بالدخول المحرّم غير الأصلي ، كالدخول حال الحيض والصوم والاعتكاف ، ولا مع الشبهة موضوعاً أو حكماً . ( مسألة 3 ) : يتحقّق الدخول بغيبوبة الحشفة قبلًا أو دبراً ، وفي عادم الحشفة يكفي صدق الدخول عرفاً « 1 » ولو لم يكن بمقدار الحشفة ، والأحوط في إجراء الحدّ حصوله

--> ( 1 ) . بل بمقدار الحشفة .