الشيخ محمد علي الگرامي القمي

481

التعليقه على تحرير الوسيلة

بمقدارها ، بل يُدرأ بما دونها . ( مسألة 4 ) : يشترط في ثبوت الحدّ على كلّ من الزاني والزانية البلوغ ، فلا حدّ على الصغير والصغيرة . والعقل ، فلا حدّ على المجنونة بلا شبهة ، ولا على المجنون على الأصحّ « 1 » . والعلم بالتحريم حال وقوع الفعل منه اجتهاداً أو تقليداً ، فلا حدّ على الجاهل بالتحريم ، ولو نسي الحكم يُدرأ عنه الحدّ ، وكذا لو غفل عنه حال العمل . والاختيار ، فلا حدّ على المكره والمكرهة . ولا شبهة في تحقّق الإكراه في طرف الرجل كما يتحقّق في طرف المرأة . ( مسألة 5 ) : لو تزوّج امرأة محرّمة عليه - كالامّ والمرضعة وذات البعل وزوجة الأب والابن - فوطأ مع الجهل بالتحريم ، فلا حدّ عليه . وكذا لا حدّ مع الشبهة ؛ بأن اعتقد فاعله الجواز ولم يكن كذلك ، أو جهل بالواقع جهالة مغتفرة ، كما لو أخبرت المرأة بكونها خليّة وكانت ذات بعل ، أو قامت البيّنة على موت الزوج أو طلاقه ، أو شكّ في حصول الرضاع المحرّم وكان حاصلًا . ويشكل « 2 » حصول الشبهة مع الظنّ غير المعتبر ، فضلًا عن مجرّد الاحتمال ، فلو جهل الحكم ، ولكن كان ملتفتاً واحتمل الحرمة ولم يسأل ، فالظاهر

--> ( 1 ) . ( خلافاً للمفيد والصدوق وبعض آخر نظراً إلى حديث 2 ، الباب 21 ، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 118 حيث فرّق بين المجنون والمجنونة فيحدّ المجنون دونها ، المردود بالشهرة والضعف ، والروايات العامّة الدالة على رفع القلم مطلقاً مثل رواية 1 ، الباب 8 ، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 22 تدلّ علي العموم ) . ( 2 ) . بل يشمله قاعدة الدرء ( مثل المرسل الجزمي الصدوق رواية 4 ، الباب 24 ، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 47 « ادرأوا الحدود بالشبهات » هذا مع عدم صدق الزنا مثلًا عندئذٍ بشرائطه . وكذلك كلّ موارد شبهة الحاكم أو الفاعل إلا إذا علم الوالىّ الحرمة وعلم عدم عموم الدرء لهذه الشبهة ) .