الشيخ محمد علي الگرامي القمي
479
التعليقه على تحرير الوسيلة
إذا رجعوا وأقرّوا بالتعمّد ، ولو باشر الوليّ القصاص واعترف بالتزوير كان القصاص عليه ، لا الشهود ولو أقرّ الشهود أيضاً بالتزوير ، ويحتمل في هذه الصورة كون القصاص عليهم جميعاً ، والأوّل أشبه . ( مسألة 13 ) : لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثمّ ثبت تزويرهما ، فللوليّ « 1 » القصاص منهما بعد ردّ نصف الدية إليهما ، ومن واحد منهما ، ويردّ الآخر ربع الدية إلى صاحبه . ولو رجعا في الفرض فإن قالا : تعمّدنا فمثل التزوير ، وإن قالا : اوهمنا وكان السارق فلاناً غيره ، اغرما دية اليد ، ولم يقبل شهادتهما على الآخر . ( مسألة 14 ) : لو شهدا بالطلاق ثمّ رجعا بعد حكم الحاكم لم ينقض حكمه ، فإن كان الرجوع بعد دخول الزوج لم يضمنا شيئاً ، وإن كان قبله ضمنا نصف مهر المسمّى . وفي هذا تردّد « 2 » . ( مسألة 15 ) : يجب أن يشهّر شهود الزور في بلدهم أو حيّهم ؛ لتجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم ، ويعزّرهم الحاكم بما يراه ، ولا تقبل شهادتهم إلا أن يتوبوا ويصلحوا وتظهر العدالة منهم ، ولا يجري الحكم فيمن تبيّن غلطه أو ردّت شهادته لمعارضة بيّنة أخرى أو ظهور فسق بغير الزور .
--> ( 1 ) . الأحسن التعبير ب - « له » . ( 2 ) . لاحتمال عدم جريان التنصيف في غير الطلاق ولم يثبت الطلاق هنا . وأمّا روايات الباب 13 ، كتاب الشهادات وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 330 فهي في غير الحكم .