الشيخ محمد علي الگرامي القمي
478
التعليقه على تحرير الوسيلة
الموطوءة ، وقسمة مال المحكوم بالردّة ، واعتداد زوجته ، ولا ينقض الحكم على الأقوى في ما عدا ما تقدّم من الحقوق ، ولو رجعا بعد الاستيفاء في حقوق الناس لم ينقض الحكم وإن كانت العين باقية على الأقوى « 1 » . ( مسألة 10 ) : إن كان المشهود به قتلًا أو جرحاً موجباً للقصاص واستوفي ثمّ رجعوا ، فإن قالوا : تعمّدنا اقتُصّ منهم ، وإن قالوا : أخطأنا كان عليهم الدية في أموالهم ، وإن قال بعضهم : تعمّدنا وبعضهم : أخطأنا ، فعلى المقرّ بالتعمّد القصاص وعلى المقرّ بالخطأ الدية بمقدار نصيبه ، ولوليّ الدم قتل المقرّين بالعمد أجمع وردّ الفاضل عن دية صاحبه ، وله قتل بعضهم « 2 » ، ويردّ الباقون قدر جنايتهم . ( مسألة 11 ) : لو كان المشهود به ما يوجب الحدّ برجم أو قتل ، فإن استوفي ثمّ قال أحد الشهود بعد الرجم - مثلًا - : كذبت متعمّداً ، وصدّقه الباقون وقالوا : تعمّدنا ، كان لوليّ الدم قتلهم بعد ردّ ما فضل من دية المرجوم ، وإن شاء قتل واحداً ، وعلى الباقين تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول ، وإن شاء قتل أكثر من واحد وردّ الأولياء ما فضل من دية صاحبهم ، وأكمل الباقون ما يعوز بعد وضع نصيب من قتل ، وإن لم يصدّقه الباقون مضى إقراره على نفسه فحسب ، فللوليّ قتله بعد ردّ فاضل الدية عليه ، وله أخذ الدية منه بحصّته . ( مسألة 12 ) : لو ثبت أنّهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعيد المال إن أمكن ، وإلا يضمن الشهود ، ولو كان المشهود به قتلًا ثبت عليهم القصاص ، وكان حكمهم حكم الشهود
--> ( 1 ) . ( ذكر الأقوى لاحتمال النقض نظراً إلى رواية 2 ، الباب 12 ، كتاب الشهادات وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 329 ، وإلى بناء عرف العقلاء على النقض إذا كان الرجوع بعد الشهادة والحكم بقليل . لكن راجع : رواية 1 ، الباب 10 وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 326 حيث يفصّل بين الحكم وعدمه والبناء غير ثابت بنحو يوجب طرح الرواية ) . ( 2 ) . التعبير بالواحد أحسن .