الشيخ محمد علي الگرامي القمي

452

التعليقه على تحرير الوسيلة

( مسألة 8 ) : لا يجب « 1 » على الحالف قبول التغليظ ، ولا يجوز إجباره عليه ، ولو امتنع عنه لم يكن ناكلًا ، بل لا يبعد أن يكون الأرجح له ترك التغليظ ؛ وإن استحبّ للحاكم التغليظ احتياطاً على أموال الناس ، ويستحبّ التغليظ في جميع الحقوق إلا الأموال ، فإنّه لا يغلّظ فيها بما دون نصاب القطع . ( مسألة 9 ) : لا يجوز التوكيل في الحلف ولا النيابة فيه ، فلو وكّل غيره وحلف عنه بوكالته أو نيابته لم يترتّب عليه أثر ، ولا يفصل به خصومة . ( مسألة 10 ) : لا بدّ وأن يكون الحلف في مجلس القضاء ، وليس للحاكم الاستنابة « 2 » فيه إلا لعذر كمرض أو حيض والمجلس في المسجد ، أو كون المرأة مخدّرة حضورها في المجلس نقص عليها ، أو غير ذلك ، فيجوز الاستنابة . بل الظاهر عدم جواز الاستنابة في مجلس القضاء وبحضور الحاكم ، فما يترتّب عليه الأثر - في غير مورد العذر - أن يكون الحلف بأمر الحاكم واستحلافه . ( مسألة 11 ) : يجب أن يكون الحلف على البتّ ؛ سواء كان في فعل نفسه أو فعل غيره ، وسواء كان في نفي أو إثبات ، فمع علمه بالواقعة يجوز الحلف ، ومع عدم علمه لا يجوز إلا على عدم العلم . ( مسألة 12 ) : لا يجوز الحلف على مال الغير أو حقّه - إثباتاً أو إسقاطاً - إذا كان أجنبيّاً عن الدعوى ، كما لو حلف زيد على براءة عمرو . وفي مثل الوليّ الإجباري أو القيّم على الصغير أو المتولّي للوقف تردّد ، والأشبه عدم الجواز « 3 » .

--> ( 1 ) . رعاية لحرمة المقسم به . ( 2 ) . فيه إشكال ، بل الظاهر الجواز . نعم هو أحوط . ( 3 ) . بل الجواز أشبه .