الشيخ محمد علي الگرامي القمي
446
التعليقه على تحرير الوسيلة
لا بدّ من حلف كلّ واحد منهم على مقدار حقّه ، ولو حلف بعض ونكل بعض ثبت حقّ الحالف وسقط حقّ الناكل . الثاني : لو شهدت البيّنة بإقراره قبل موته بمدّة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة ، فهل يجب ضمّ اليمين أو لا ؟ وجهان أوجههما وجوبه « 1 » ، وكذا كلّ مورد يعلم أنّه على فرض ثبوت الدين سابقاً لم يحصل الوفاء من الميّت . الثالث : لو تعدّدت ورثة الميّت ، فادّعى شخص عليه وأقام البيّنة ، تكفي يمين واحدة ، بخلاف تعدّد ورثة المدّعي كما مرّ . الرابع : اليمين للاستظهار لا بدّ وأن تكون عند الحاكم « 2 » ، فإذا قامت البيّنة عنده وأحلفه ثبت حقّه ، ولا أثر لحلفه بنفسه أو عند الوارث . الخامس : اليمين للاستظهار غير قابلة للإسقاط ، فلو أسقطها وارث الميّت لم تسقط ، ولم يثبت حقّ المدّعي بالبيّنة بلا ضمّ الحلف . القول : في الشاهد واليمين ( مسألة 1 ) : لا إشكال « 3 » في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد ويمين المدّعي ، كما لا إشكال « 4 » في عدم الحكم والقضاء بهما في حقوق الله تعالى ، كثبوت
--> ( 1 ) . بل عدم الوجوب . ( 2 ) . ( لظهور صيغة « الزم » في رواية 1 ، الباب 4 ، أبواب كيفية الحكم وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 236 في ذلك وكذا : تعبير « يردّ اليمين » ، بل مقتضى طبع الدعوى أيضاً ) . ( 3 ) . ( كما في رواية 2 و 35 ، الباب 24 ، كتاب الشهادات وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 351 والباب 14 ، ص 264 ، أبواب كيفية الحكم ) . ( 4 ) . ( راجع : روايات 1 و 3 ، الباب 14 وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 265 كيفية الحكم ، وفى ذكر الهلال مصداقاً لحقّ اللّه تعالى تأمّل كما ذكر في رواية 12 ، الباب 14 قبال حقّه تعالى ) .