الشيخ محمد علي الگرامي القمي

447

التعليقه على تحرير الوسيلة

الهلال وحدود الله . وهل يجوز القضاء بهما في حقوق الناس كلّها حتّى مثل النسب والولاية والوكالة ، أو يجوز في الأموال وما يقصد به الأموال ، كالغصب والقرض والوديعة ، وكذا البيع والصلح والإجارة ونحوها ؟ وجوه « 1 » ، أشبهها الاختصاص بالديون . ويجوز القضاء في الديون بشهادة امرأتين « 2 » مع يمين المدّعي . ( مسألة 2 ) : المراد بالدين كلّ حقّ مالي في الذمّة بأيّ سبب كان ، فيشمل ما استقرضه ، وثمن المبيع ، ومال الإجارة ، ودية الجنايات ، ومهر الزوجة إذا تعلّق بالعهدة ، ونفقتها ، والضمان بالإتلاف « 3 » والتلف إلى غير ذلك ، فإذا تعلّقت الدعوى بها أو بأسبابها لأجل إثبات الدين واستتباعها ذلك فهي من الدين ، وإن تعلّقت بذات الأسباب وكان الغرض نفسها لا تكون من دعوى الدين . ( مسألة 3 ) : الأحوط « 4 » تقديم الشاهد وإثبات عدالته ثمّ اليمين ، فإن قدّم اليمين ثمّ أقام الشاهد فالأحوط عدم إثباته ؛ وإن كان عدم اشتراط التقديم لا يخلو من قوّة . ( مسألة 4 ) : إذا كان المال المدّعى به مشتركاً بين جماعة بسبب واحد كإرث ونحوه ، فأقام بعضهم شاهداً على الدعوى وحلف لا يثبت به إلا حصّته ، وثبوت سائر الحصص موقوف على حلف صاحب الحقّ ، فكلّ من حلف ثبت حقّه مع الشاهد الواحد .

--> ( 1 ) . أشبهها الجريان في جميع حقوق الناس والمالية بمعناها الأعمّ من المال وما يقصد به المال . ( 2 ) . ويجرى ذلك في مطلق الحقوق المالية . ( راجع : أبواب كيفية الحكم وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 271 ، ب 15 ، ح 1 و 3 و 4 وص 359 ، ب 24 ، ح 31 ترى إطلاق بعض الروايات ، ولم تثبت وحدة الإرادة . ويستفاد ذلك أيضاً من رواية قيام امرأتين مقام رجل واحد ، فكلّ مورد يثبت بشاهد ويمين يثبت بامرأتين ويمين ) . ( 3 ) . على مبنى كون القيمة والمثل في الذمّة . ( 4 ) . لا يترك ؛ ( لفهم المشهور ولتقديم الإمام ذكر الشاهد في الروايات ) .