الشيخ محمد علي الگرامي القمي

440

التعليقه على تحرير الوسيلة

( مسألة 5 ) : هل الحلف بمجرّده موجب لسقوط حقّ المدّعي مطلقاً ، أو بعد إذن الحاكم ، أو إذا تعقّبه حكم الحاكم ، أو حكمه موجب له إذا استند إلى الحلف ؟ الظاهر أنّ الحلف بنفسه لا يوجبه ولو كان بإذن الحاكم ، بل بعد حكم الحاكم يسقط الحقّ ؛ بمعنى « 1 » أنّ الحلف بشرط حصول الحكم موجب للسقوط بنحو الشرط المقارن . ( مسألة 6 ) : للمنكر أن يردّ اليمين على المدّعي ، فإن حلف ثبت دعواه وإلا سقطت . والكلام في السقوط بمجرّد عدم الحلف والنكول ، أو بحكم الحاكم ، كالمسألة السابقة . وبعد سقوط دعواه ليس له طرح الدعوى « 2 » ولو في مجلس آخر ؛ كانت له بيّنة أو لا . ولو ادّعى بعد الردّ عليه : بأنّ لي بيّنة ، يسمع منه الحاكم ، وكذا لو استمهل في الحلف لم يسقط حقّه ، وليس للمدّعي بعد الردّ عليه أن يردّ على المنكر ، بل عليه إمّا الحلف أو النكول ، وللمنكر أن يرجع عن ردّه قبل أن يحلف المدّعي ، وكذا للمدّعي أن يرجع عنه لو طلبه من المنكر قبل حلفه . ( مسألة 7 ) : لو نكل المنكر فلم يحلف ولم يردّ ، فهل يحكم عليه بمجرّد النكول ، أو يردّ الحاكم اليمين على المدّعي ؛ فإن حلف ثبت دعواه وإلا سقطت ؟ قولان ، والأشبه الثاني « 3 » .

--> ( 1 ) . بل بمعنى أنّ الحكم المستند إلى الحلف موجب للسقوط . ثمّ التقارن ليس شرطاً . وكيف كان فالسقوط للحكم المستند لا الحلف . ( 2 ) . بل السيرة العقلائية على الجواز إن ظهر له إشكال في الحكم الأوّلى ؛ سيّما مع ما يرى من كثرة الاشتباهات في المحاكم . ( 3 ) . للزوم الحكم بالبيّنات والأيمان ، وليس صرف النكول من ذلك وأمّا رواية 1 ، الباب 4 ، أبواب كيفية الحكم وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 236 فالنسخة غير ثابتة وعلى بعض النسخ ردّ الحاكم بعد النكول لازم .