الشيخ محمد علي الگرامي القمي
433
التعليقه على تحرير الوسيلة
( مسألة 2 ) : لا يشترط في سماع الدعوى ذكر سبب استحقاقه ، فتكفي الدعوى بنحو الإطلاق من غير ذكر السبب ؛ سواء كان المدّعى به عيناً أو ديناً أو عقداً من العقود . نعم « 1 » ، في دعوى القتل اشترط بعض لزوم بيان أنّه عن عمد أو خطأ ، بمباشرة أو تسبيب ، كان هو قاتلًا أو مع الشركة . ( مسألة 3 ) : لو لم يكن جازماً فأراد الدعوى على الغير ، لا بدّ أن يبرزها بنحو ما يكون من الظنّ أو الاحتمال ، ولا يجوز إبرازها بنحو الجزم ليقبل دعواه ؛ بناء على عدم السماع من غير الجازم . ( مسألة 4 ) : لو ادّعى اثنان - مثلًا - بأنّ لأحدهما على أحد كذا تسمع ، وبعد الإثبات على وجه الترديد يقرع « 2 » بينهما . ( مسألة 5 ) : لا يشترط في سماع الدعوى حضور المدّعى عليه في بلد الدعوى ، فلو ادّعى على الغائب من البلد ؛ سواء كان مسافراً ، أو كان من بلد آخر - قريباً كان أو بعيداً - تسمع ، فإذا أقام البيّنة حكم القاضي على الغائب « 3 » ، ويردّ عليه ما ادّعى إذا كان عيناً ، ويباع من مال الغائب ويؤدّى دينه إذا كان ديناً . ولا يدفع إليه إلا مع الأمن من تضرّر المدّعى عليه لو حضر وقضي له ؛ بأن يكون المدّعي مليّاً أو كان له كفيلٌ . وهل
--> ( 1 ) . لكنّ الأظهر عدم اللزوم فيه أيضاً وإن اختلف المدّعى عليه حينئذٍ . بل المدّعى عليه في الخطأ أيضاً شخص القاتل والعاقلة تدفع رعايةً عنه . ( 2 ) . الأظهر تقدّم العدل والإنصاف . ( 3 ) . ( رواية 1 ، الباب 26 ، أبواب كيفية الحكم وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 294 تدلّ على جواز الحكم وروايات الباب 11 ، ص 247 ورواية 4 ، الباب 26 ، ص 296 يدلّ على عدم الجواز وكذا روايات 2 و 4 ، الباب 4 ، أبواب آداب القاضي ص 216 ولا يبعد ظهورها في الغائب الذي لا يمكن احضاره . وجمع الروايات يقتضى التفصيل المذكور في المتن وهو المستفاد من رواية 1 ، الباب 26 ، أبواب كيفية الحكم أيضاً ) .