الشيخ محمد علي الگرامي القمي
376
التعليقه على تحرير الوسيلة
الأقوى « 1 » ، وأن تكون مدخولًا بها ، وإلا فلا لعان ، وأن تكون غير مشهورة بالزنا ، وإلا فلا لعان ، بل ولا حدّ حتّى يدفع باللعان ، بل عليه التعزير لو لم يدفعه عن نفسه بالبيّنة . نعم ، لو كانت متجاهرة بالزنا لا يبعد عدم ثبوت التعزير أيضاً . ويشترط في اللعان أيضاً أن تكون كاملة « 2 » سالمة عن الصمم والخرس . ( مسألة 5 ) : لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من تولّد في فراشه مع إمكان لحوقه به ؛ بأن دخل بامّه ، أو أمنى في فرجها ، أو حواليه بحيث أمكن جذب الرحم إيّاه ، وقد مضى من ذلك إلى زمان وضعه ستّة أشهر فصاعداً ، ولم يتجاوز عن أقصى مدّة الحمل ؛ حتّى فيما إذا فجر أحد بها ، فضلًا عمّا إذا اتّهمها ، بل يجب الإقرار « 3 » بولديته . نعم ، يجب عليه أن ينفيه - ولو باللعان - مع علمه بعدم تكوّنه منه ؛ من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به إذا كان بحسب ظاهر الشرع ملحقاً به لولا نفيه ؛ لئلا يلحق بنسبه من ليس منه ، فيترتّب عليه حكم الولد في الميراث والنكاح ونظر محارمه وغير ذلك . ( مسألة 6 ) : لو نفى ولدية من ولد في فراشه ، فإن علم أنّه دخل بامّه دخولًا يمكن معه لحوق الولد به ، أو أقرّ بذلك ومع ذلك نفاه لا يسمع منه ، ولا ينتفي منه لا باللعان ولا بغيره . وأمّا لو لم يعلم ذلك ، ولم يقرّ به ، وقد نفاه إمّا مجرّداً عن ذكر السبب ؛ بأن قال : « هذا ليس ولدي » ، أو مع ذكره ؛ بأن قال : « لأنّي لم أدخل بامّه أصلًا » أو أنكر دخولًا يمكن تكوّنه منه ، فحينئذٍ وإن لم ينتف عنه بمجرّد نفيه ، لكن باللعان ينتفي عنه بشرط ثبوت الدخول ، ومع عدم ثبوته لم يشرع اللعان مطلقاً .
--> ( 1 ) . وجه عدم الجزم احتمال عدم دخالة الدوام ، لذكر شرطية عدم التمتّع في عداد أمور غير دخيلة ، في بعض الروايات ، كذكر الحرّ والأمة في رواية 4 ، الباب 5 ، كتاب اللعان وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 420 . ( 2 ) . بالبلوغ والعقل . ( 3 ) . فعن النبي : « أيّما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الخلائق » .