الشيخ محمد علي الگرامي القمي

375

التعليقه على تحرير الوسيلة

كتاب اللعان وهي مباهلة خاصّة بين الزوجين ، أثرها دفع الحدّ أو نفي الولد . ( مسألة 1 ) : إنّما يشرع اللعان في مقامين : أحدهما : فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا « 1 » . ثانيهما « 2 » : فيما إذا نفى ولدية من ولد في فراشه مع إمكان لحوقه به . ( مسألة 2 ) : لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريب ، ولا مع غلبة الظنّ ببعض الأسباب المريبة ، بل ولا بالشياع ولا بإخبار ثقة . نعم ، يجوز مع اليقين ، لكن لا يصدّق إذا لم تعترف به الزوجة ولم تكن بيّنة ، بل يُحَدّ حدّ القذف مع مطالبتها إلا إذا أوقع اللعان الجامعة للشروط « 3 » الآتية ، فيدرأ عنه الحدّ . ( مسألة 3 ) : يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدّعي المشاهدة ، فلا لعان فيمن لم يدّعها ومن لم يتمكّن منها كالأعمى ، فيحدّان مع عدم البيّنة ، وأن لا تكون له بيّنة ، فإن كانت تتعيّن إقامتها لنفي الحدّ ولا لعان . ( مسألة 4 ) : يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة ، فلا لعان في قذف الأجنبيّة ، بل يحدّ القاذف مع عدم البيّنة ، وكذا في المنقطعة على

--> ( 1 ) . ولو دبراً ، على الأشهر كما في الرياض وغيره . ( 2 ) . والحلف حينئذٍ على الصدق والكذب في هذه الجهة ، لا علي الزنا . ( 3 ) . ومنها دعوى الرؤية .