الشيخ محمد علي الگرامي القمي

347

التعليقه على تحرير الوسيلة

وهل يعتبر الإنزال ؟ فيه إشكال ، والأحوط اعتباره « 1 » . الثالث : أن يكون العقد دائماً لا متعة . ( مسألة 7 ) : لو طلّقها ثلاثاً وانقضت مدّة وادّعت أنّها تزوّجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدّة واحتمل صدقها صدّقت ويقبل قولها بلا يمين ، فللزوج الأوّل أن ينكحها ، وليس عليه الفحص ، والأحوط « 2 » الاقتصار على ما إذا كانت ثقة أمينة . ( مسألة 8 ) : لو دخل المحلّل فادّعت الدخول ولم يكذّبها صدّقت وحلّت للزوج الأوّل ، وإن كذّبها فالأحوط « 3 » الاقتصار في قبول قولها على صورة حصول الاطمئنان بصدقها ، ولو ادّعت الإصابة ثمّ رجعت عن قولها ، فإن كان قبل أن يعقد الأوّل عليها لم تحلّ له ، وإن كان بعده لم يقبل رجوعها . ( مسألة 9 ) : لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بين المحرّم والمحلّل ، فلو وطئها محرّماً - كالوطء في الإحرام ، أو في الصوم الواجب ، أو في الحيض ، ونحو ذلك - كفى في التحليل .

--> ( 1 ) . لا بأس بتركه ؛ ( لما قلنا في المعلّقات من ذكر ذوق عسيلتها في أدلّة الباب ، لا عسيلته . وإن كان الاعتبار موافقاً للاستصحاب ) . ( 2 ) . لا يترك ، ( وفاقاً لبعضهم وقوّاه الشاهرودي لصحيح حمّاد رواية 1 ، الباب 11 ، أبواب أقسام الطلاق وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 133 . وإن قلت : الأصحاب أعرضوا عن اعتبار الثقة كما في الرياض واكتفوا بالإمكان مطلقاً . قلت : الشهرة تنفي وجوب العمل بالحديث ، وأمّا قبول قولها مطلقاً فبأيّ دليل . إذ العسر والحرج ليس مطلقاً ، وليس ممّا لا يعلم إلا من قبلها . فلا وجه وجيه لحاشية الگلپايگاني بكفاية عدم كونها متّهمة ، سيّما مع احتمال بناء الفقهاء على الوجوه الاجتهادية ) . ( 3 ) . لا يترك ، ( لعدم كون ذلك ممّا لا يعلم إلا من قبلها . ولعدم إمكان إلغاء الخصوصية من صحيح حمّاد رواية 1 ، الباب 11 ، أبواب أقسام الطلاق وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 133 ) .