الشيخ محمد علي الگرامي القمي

348

التعليقه على تحرير الوسيلة

( مسألة 10 ) : لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه ، ويحكم ببقاء علقة النكاح ، ولو علم بأصله وشكّ في عدده بنى على الأقلّ ؛ سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع ، فلا يحكم بالحرمة في الأوّل وبالحرمة الأبدية في الثاني ، بل لو شكّ بين الثلاث والتسع يبني على الأوّل ، وتحلّ بالمحلّل على الأشبه « 1 » . القول : في العدد إنّما يجب الاعتداد بأمور ثلاثة : الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ في الدائم ، وانقضاء المدّة أو بذلها في المتعة ، وموت الزوج ، ووطء الشبهة . فصل : في عدّة الفراق طلاقاً كان أو غيره ( مسألة 1 ) : لا عدّة على من لم يدخل بها « 2 » ولا على الصغيرة ، وهي من لم تكمل التسع وإن دخل بها ، ولا على اليائسة ؛ سواء بانت في ذلك كلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدّة أو انقضائها . ( مسألة 2 ) : يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلًا أو دبراً وإن لم ينزل ، بل وإن كان مقطوع الأنثيين . ( مسألة 3 ) : يتحقّق اليأس ببلوغ ستّين في القرشية وخمسين في غيرها ،

--> ( 1 ) . ( لاستصحاب عدم الأكثر وهو يحقّق موضوع دليل الحلّية بالمحلّل . فلا وجه لما في الجواهر من أنّ موضوع دليل الحلّ بالمحلّل هو الثلاث اليقيني وهنا مشكوك ، إذ بالاستصحاب يحكم تعبّداً بالثلاث . فلا وجه لاحتياط السيّد في وسيلة النجاة والشاهرودي وبعض آخر ) . ( 2 ) . بل عليها العدّة ، إذا سبق مائه في فرجها بأيّ وجه . ( لاستفادة ذلك من الروايات ، إنّما العدّة من الماء ، وفاقاً للگلپايگاني والشرائع ، وخلافاً للرياض في دعوى الإجماع على العدّة بصرف الدخول فقط ) .