الشيخ محمد علي الگرامي القمي
279
التعليقه على تحرير الوسيلة
فصل : في أسباب التحريم أعني ما بسببه يحرم ولا يصحّ تزويج الرجل بالمرأة ، ولا يقع الزواج بينهما ، وهي أمور « 1 » : النسب ، والرضاع ، والمصاهرة وما يلحق بها ، والكفر ، وعدم الكفاءة ، واستيفاء العدد ، والاعتداد ، والإحرام . القول : في النسب يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال : الامّ بما شملت الجدّات عاليات وسافلات ؛ لأب كنّ أو لُامّ ، فتحرم المرأة على ابنها وعلى ابن ابنها وابن ابن ابنها ، وعلى ابن بنتها وابن بنت بنتها وابن بنت ابنها وهكذا . وبالجملة : تحرم على كلّ ذكر ينتمي إليها بالولادة ؛ سواء كان بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط ، وسواء كانت الوسائط ذكوراً أو إناثاً أو بالاختلاف . والبنت : بما شملت الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط ، فتحرم هي على أبيها بما شمل الجدّ لأب كان أو لُامّ ، فتحرم على الرجل بنته ، وبنت ابنه وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته ، وبنت بنت بنته ، وبنت ابن بنته . وبالجملة : كلّ أنثى تنتمي إليه بالولادة بواسطة أو وسائط ؛ ذكوراً كانوا أو إناثاً أو بالاختلاف . والأخت : لأب كانت أو لُامّ أو لهما . وبنت الأخ : سواء كان لأب أو لُامّ أو لهما ، وهي كلّ مرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها وإن كثرت ؛ سواء كان الانتماء إليه بالآباء أو الامّهات أو بالاختلاف ، فتحرم عليه بنت أخيه ، وبنت ابنه ، وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته ، وبنت بنت بنته ، وبنت ابن بنته وهكذا .
--> ( 1 ) . هذه سبعة وبعض الفقهاء ذكروا اموراً آخر إلى واحد وعشرين لكن أمّهاتها هذه السبعة .