الشيخ محمد علي الگرامي القمي
280
التعليقه على تحرير الوسيلة
وبنت الأخت : وهي كلّ أنثى تنتمي إلى أخته بالولادة ؛ على النحو الذي ذكر في بنت الأخ . والعمّة : وهي أخت أبيه لأب أو لُامّ أو لهما . والمراد بها ما تشمل العاليات ؛ أعني عمّة الأب : أخت الجدّ للأب ؛ لأب أو لُامّ أو لهما ، وعمّة الامّ : أخت أبيها لأب أو لُامّ أو لهما ، وعمّة الجدّ للأب والجدّ للُامّ والجدّة كذلك ، فمراتب العمّات مراتب الآباء ، فهي كلّ أنثى تكون اختاً لذكر ينتمي إليك بالولادة من طرف أبيك أو امّك . والخالة : والمراد بها أيضاً ما تشمل العاليات ، فهي كالعمّة إلا أنّها أخت إحدى امّهاتك ولو من طرف أبيك ، والعمّة أخت أحد آبائك ولو من طرف امّك ، فاخت جدّتك للأب خالتك ؛ حيث إنّها خالة أبيك ، وأخت جدّك للُامّ عمّتك ؛ حيث إنّها عمّة امّك . ( مسألة 1 ) : لا تحرم عمّة العمّة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمّة والخالة ولو بالواسطة ، وهما قد تدخلان فيهما فتحرمان ، كما إذا كانت عمّتك اختاً لأبيك لأب وامّ أو لأب ، ولأبي أبيك أخت لأب أو امّ أو لهما ، فهذه عمّة لعمّتك بلا واسطة ، وعمّة لك معها ، وكما إذا كانت خالتك اختاً لُامّك لُامّها أو لُامّها وأبيها ، وكانت لُامّ امّك أخت ، فهي خالة لخالتك بلا واسطة ، وخالة لك معها . وقد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان ، كما إذا كانت عمّتك اختاً لأبيك لُامّه لا لأبيه ، وكانت لأبي الأخت أخت ، فالأخت الثانية عمّة لعمّتك ، وليس بينك وبينها نسب أصلًا ، وكما إذا كانت خالتك اختاً لُامّك لأبيها لا لُامّها ، وكانت لُامّ الأخت أخت فهي خالة لخالتك ، وليست خالتك ولو مع الواسطة ، وكذلك أخت الأخ أو الأخت إنّما تحرم إذا كانت اختاً لا مطلقاً ، فلو كان لك أخ أو أخت لأبيك ، وكانت لُامّها بنت من زوج آخر ، فهي أخت لأخيك أو أختك ، وليست اختاً لك ؛ لا من طرف أبيك ، ولا من طرف امّك ، فلا تحرم عليك . ( مسألة 2 ) : النسب : إمّا شرعي ، وهو ما كان بسبب وطء حلال ذاتاً بسبب شرعي ؛ من نكاح أو ملك يمين أو تحليل ؛ وإن حرم لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو إحرام ونحوها . ويلحق به وطء الشبهة . وإمّا غير شرعي ، وهو ما حصل بالسفاح والزنا .