الشيخ محمد علي الگرامي القمي
167
التعليقه على تحرير الوسيلة
( مسألة 26 ) : لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّى فطم وكبر ، لم يحرم لحمه ، لكنّه مكروه « 1 » . ( مسألة 27 ) : يحرم من الحيوان المحلّل أربعة عشر شيئاً : الدم والروث والطحال والقضيب والفرج ظاهره وباطنه ، والأنثيان والمثانة والمرارة ، والنخاع ، وهو خيط أبيض كالمخّ في وسط قفار الظهر ، والغدد ، وهي كلّ عقدة في الجسد مدوّرة يشبه البندق في الأغلب ، والمشيمة ، وهي موضع الولد ، ويجب الاحتياط عن قرينه « 2 » الذي يخرج معه ، والعلباوان ، وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدّتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب ، وخرزة الدماغ ، وهي حبّة في وسط الدماغ بقدر الحمّصة ، تميل إلى الغبرة في الجملة ، يخالف لونها لون المخّ الذي في الجمجمة ، والحدقة ، وهي الحبّة الناظرة من العين ، لا جسم العين كلّه . ( مسألة 28 ) : تختصّ حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة والمنحورة ، فلا يحرم من السمك والجراد شيء منها ، ما عدا الرجيع والدم على إشكال « 3 » فيهما . ( مسألة 29 ) : لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن كلّ ما وجد من المذكورات في الطيور « 4 » ، كما لا إشكال في حرمة الرجيع والدم منها .
--> ( 1 ) . ظاهر الدليل كراهة عمل المرأة المرضعة لا كراهة أكل اللحم . ( 2 ) . على الأحوط استحباباً ؛ ( فإنّ المشيمة هي موضع الولد لا قرينه ، كما في رواية إسماعيل بن مرار وكتب اللغة ) . ( 3 ) . لا يجوز إذا انفصلا عن الحيوان ، بل ولو في ضمن الحيوان على الأحوط لا ينبغي تركه ( فإنّ في المشوى والبلع حيّاً النظر إلى ذات الحوت لا الفضلات . نعم ، السيرة على الأكل لكنّها مع الغفلة لا مطلقاً . ولكن مع ذلك فالأقوى الجواز لرواية السمك المشوى راجع : أبواب الذبائح وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 88 ، ح 5 و 6 ) . ( 4 ) . لعموم مثل خبر أبان ( راجع : أبواب الأطعمة اللمحرّمة وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 175 ، ب 31 ، ح 11 وكذا ح 10 و 14 ) .